responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 329

مسألة 5: شركة المفاوضة باطلة.

و به قال الشافعي [1]، قال: و لها حكم في اللغة دون الشرع.

قال صاحب إصلاح المنطق [2]: شركة المفاوضة: أن يكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما. و وافقه على ذلك مالك، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور [3].

و قال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها و موجباتها.

فشرائطها أن يكون الشريكان مسلمين حرين، فاذا كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا، أو كان أحدهما حرا و الآخر مكاتبا، لم تجز الشركة.

و من شروطها أن يتفق قدر المال الذي تنعقد الشركة في جنسه، و هو الدراهم و الدنانير، فاذا كان مال أحدهما أكثر لم تصح هذه الشركة، أو أخرج أحدهما من الشركة من ذلك المال أكثر مما أخرجه الآخر لم يصح.

و أما موجباتها فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه، قل ذلك أو كثر، و فيما يلزمه من غراماته بغصب و كفالة بمال، فهذه جملة ما يشرطونه من


[1] الام 3: 231 و 6: 224، و مختصر المزني: 109، و المجموع 14: 74، و مغني المحتاج 2: 212، و السراج الوهاج: 244- 245، و المبسوط 11: 153، و فتح العزيز 10: 415، و بداية المجتهد 2: 251، و المغني لابن قدامة 5: 139، و الشرح الكبير 5: 198، و الوجيز 1: 187، و بدائع الصنائع 6: 57، و البحر الزخار 5: 91.

[2] للشيخ الأديب يعقوب بن إسحاق الشهير بابن السكيت. كان عالما بنحو الكوفيين و علم القرآن و اللغة و الشعر، راوية ثقة، أخذ عن البصريين و الكوفيين كالفراء و أبي عمرو الشيباني و الأثرم و ابن الأعرابي، و له تصانيف كثيرة في النحو و معاني الشعر و تفسير دواوين الشعر. و كان مؤدبا لأولاد المتوكل العباسي، قتله المتوكل بعد أن سأله: يا يعقوب من أحب إليك ابناي هذان أم الحسن و الحسين؟ قال: و اللّه ان قنبر خادم علي خير منك و من ابنيك، فأمر الأتراك فسلوا لسانه من قفاه، فمات يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة أربع و أربعين و مائتين. انظر بغية الوعاة: 418- 419.

[3] المبسوط 11: 153، و المغني لابن قدامة 5: 139، و الشرح الكبير 5: 198.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست