و قال الحسن البصري: إن كان المتصرف المسلم لا يكره، و إن كان المتصرف الكافر أوهما، كره [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلاف الحسن لا يعتد به، و مع ذلك قد انقرض.
و روي عن عبد اللّه بن عباس أنه قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي أو النصراني [3]. و لا يعرف له مخالف.
مسألة 2: لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين
في جميع صفاتهما، و يخلطان، و يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول و إن لم يخالطاهما، بأن يعينا المال
[1] المحلّى 8: 125، و اللباب 2: 70، و المجموع 14: 64، و عمدة القاري 13: 61، و فتح العزيز 10: 405، و المغني لابن قدامة 5: 110، و الشرح الكبير 5: 110، و البحر الزخار 5: 92- 93.
[2] المجموع 14: 64، و المغني لابن قدامة 5: 109- 110، و الشرح الكبير 5: 110، و البحر الزخار 5: 93.
[3] المجموع 14: 64، و المغني لابن قدامة 5: 110، و الشرح الكبير 5: 110، و البحر الزخار 5: 93.
[4] المجموع 14: 66، و كفاية الأخيار 1: 174، و مغني المحتاج 2: 213، و السراج الوهاج: 245، و المبسوط 11: 156، و بداية المجتهد 2: 250، و المغني لابن قدامة 5: 127 و 128، و فتح العزيز 10: 405.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 327