responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 321

و هذا صريح في جواز ابتداء الضمان بعد موت المضمون عنه.

مسألة 15 [لا يصحّ ضمان العبد الذي لم يؤذن له في التجارة]

إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له في التجارة بغير إذن سيده، لم يصح ضمانه. و به قال أبو سعيد الإصطخري، و حكى ذلك عن ابن سريج [1].

و قال ابن أبي هريرة في تعليقته: يصح. و حكى ذلك عن أبي إسحاق المروزي [2].

دليلنا: قوله تعالى «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» [3] و الضمان شيء، فوجب أن لا يصح، لأنه تعالى إنما نفى حكم ذلك، لا نفس القدرة عليه.

مسألة 16: كفالة الأبدان تصح.

و به قال من الفقهاء أبو حنيفة و غيره، و هو المشهور من مذهب الشافعي [4].

و له قول آخر ذكره المروزي في تعليقته: أنها لا تصح [5].

دليلنا: قوله تعالى «لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ» [6] فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه، و قال اخوة يوسف ليوسف:


[1] الوجيز 1: 183، و المجموع 14: 9، و فتح العزيز 10: 361، و مغني المحتاج 2: 199، و السراج الوهاج: 240.

[2] المجموع 14: 9، و الوجيز 1: 183، و فتح العزيز 10: 361 و اعانة الطالبين 3: 78، و السراج الوهاج:

240، و مغني المحتاج 2: 199.

[3] النحل: 75.

[4] المجموع 14: 41 و 45، و الوجيز 1: 184، و كفاية الأخيار 1: 173، و مغني المحتاج 2: 203، و السراج الوهاج: 241، و حاشية اعانة الطالبين 3: 78، و النتف 2: 758، و اللباب 2: 100، و الفتاوى الهندية 3: 258، و حاشية رد المحتار 5: 286، و بداية المجتهد 2: 291، و بلغة السالك 2: 164، و المغني لابن قدامة 5: 95، و الشرح الكبير 5: 98، و فتح العزيز 10: 372.

[5] المجموع 14: 44، و كفاية الأخيار 1: 173، و فتح العزيز 10: 373، و المغني لابن قدامة 5: 95، و الشرح الكبير 5: 98، و النتف 2: 758، و بداية المجتهد 2: 291.

[6] يوسف: 66.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست