نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 316
دليلنا: أن عليا (عليه السلام) و أبا قتادة ضمنا الدينين عن الميتين [1] بغير إذن أحد، فلو كان لهما أن يرجعا عليهما إذا أديا الدينين لم يكن لضمانهما فائدة، و لكان الدين باقيا على الميت كما كان.
مسألة 6: إذا ضمن عنه باذنه، و أدى بغير إذنه،
فإنه يرجع عليه و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك.
فقال أبو علي بن أبي هريرة بمثل ما قلناه، و هو اختيار أبي الطيب الطبري [2].
و قال أبو إسحاق: إن أدى عنه مع إمكان الوصول اليه و استئذانه لم يرجع عليه، و إن أدى مع تعذر ذلك رجع عليه [3].
دليلنا: إنا قد بينا أن بنفس الضمان انتقل المال الى ذمته، فاذا انتقل الى ذمته فلا اعتبار باستئذانه في القضاء، و من قال بالخيار و نصر ما قلناه قال: إذنه له في الضمان إذن له في القضاء، فلا يحتاج إلى استئذانه ثانيا.
مسألة 7: يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة له.
[1] سنن الدارقطني 3: 78- 79 حديث 291 و 293، و سنن النسائي 4: 65، و سنن أبي داود 3: 247 حديث 3343، و السنن الكبرى 6: 72- 74، و المستدرك على الصحيحين 2: 58.
[2] المجموع 14: 28 و 30، و المغني لابن قدامة 5: 87، و الشرح الكبير 5: 88.
[3] المجموع 14: 30، و فتح العزيز 10: 390، و المغني لابن قدامة 87، و الشرح الكبير 5: 88.
[4] المجموع 14: 18، و الوجيز 1: 184، و مغني المحتاج 2: 202، و كفاية الأخيار 1: 171، و السراج الوهاج: 241، و فتح العزيز 1: 184، و المغني لابن قدامة 5: 74، و الشرح الكبير 5: 87.
[5] المجموع 14: 18، و كفاية الأخيار 1: 171، و السراج الوهاج: 241، و مغني المحتاج 2: 202، و فتح العزيز 10: 369، و المغني لابن قدامة 5: 74، و الشرح الكبير 5: 87.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 316