و الثالث: أن من شرطه معرفة المضمون له دون المضمون عنه [3].
دليلنا: ما روي أن عليا (عليه السلام) و أبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت [4] لم يسألهما النبي (صلى الله عليه و آله) عن معرفتهما لصاحب الدين، و لا الميت، فدل على أنه ليس من شرطه معرفتهما.
مسألة 2: ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا،
و إن قيل: إن من شرطه رضا المضمون له كان أولى.
و قال الشافعي: المضمون عنه لا يعتبر رضاه [5]، و المضمون له فيه قولان:
[1] المجموع 14: 5، أحكام القرآن لابن العربي 3: 1086، و مغني المحتاج 2: 200، و السراج الوهاج:
240، و فتح العزيز 10: 358- 359، و المغني لابن قدامة 5: 71- 72، و الشرح الكبير 5: 79.
[2] المجموع 14: 5، و فتح العزيز 10: 358، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1086 و المغني لابن قدامة 5: 71- 72، و الشرح الكبير 5: 79.
[3] المجموع 14: 5، و مغني المحتاج 2: 200، و السراج الوهاج: 240، و كفاية الأخيار 1: 171، و فتح العزيز 10: 359، و المغني لابن قدامة 5: 71- 72، و الشرح الكبير 5: 79.
[4] سنن الدارقطني 3: 78 حديث 291 و 292، و السنن الكبرى 6: 73.
[5] المجموع 14: 13، و الوجيز 1: 183، و السراج الوهاج: 240، و مغني المحتاج 2: 200، و كفاية الأخيار 1: 171، و فتح العزيز 10: 358.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 313