responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 313

مسألة 1: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له، أو المضمون عنه.

و للشافعي فيه ثلاثة أوجه، أحدها: مثل ما قلناه [1].

و الثاني: أن من شرطه معرفتهما [2].

و الثالث: أن من شرطه معرفة المضمون له دون المضمون عنه [3].

دليلنا: ما روي أن عليا (عليه السلام) و أبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت [4] لم يسألهما النبي (صلى الله عليه و آله) عن معرفتهما لصاحب الدين، و لا الميت، فدل على أنه ليس من شرطه معرفتهما.

مسألة 2: ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا،

و إن قيل: إن من شرطه رضا المضمون له كان أولى.

و قال الشافعي: المضمون عنه لا يعتبر رضاه [5]، و المضمون له فيه قولان:


[1] المجموع 14: 5، أحكام القرآن لابن العربي 3: 1086، و مغني المحتاج 2: 200، و السراج الوهاج:

240، و فتح العزيز 10: 358- 359، و المغني لابن قدامة 5: 71- 72، و الشرح الكبير 5: 79.

[2] المجموع 14: 5، و فتح العزيز 10: 358، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1086 و المغني لابن قدامة 5: 71- 72، و الشرح الكبير 5: 79.

[3] المجموع 14: 5، و مغني المحتاج 2: 200، و السراج الوهاج: 240، و كفاية الأخيار 1: 171، و فتح العزيز 10: 359، و المغني لابن قدامة 5: 71- 72، و الشرح الكبير 5: 79.

[4] سنن الدارقطني 3: 78 حديث 291 و 292، و السنن الكبرى 6: 73.

[5] المجموع 14: 13، و الوجيز 1: 183، و السراج الوهاج: 240، و مغني المحتاج 2: 200، و كفاية الأخيار 1: 171، و فتح العزيز 10: 358.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست