responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 305

مسألة 1: المحتال هو الذي يقبل الحوالة،

فلا بد من اعتبار رضاه. و به قال جميع الفقهاء [1] إلا داود، فإنه قال: لا يعتبر رضاه، و متى ما أحاله من عليه الحق على غيره لزمه ذلك [2].

دليلنا: أنا أجمعنا على أنه إذا رضي صحت الحوالة، و ليس على صحتها مع عدم رضاه دليل.

و قول النبي (صلى الله عليه و آله): «إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل» [3] المراد به الاستحباب، لأنه إذا أراد أن يحيله على غيره، استحب له أن يجيبه اليه، لما فيه من قضاء حاجة أخيه، و اجابته الى ما يبتغيه.

مسألة 2: المحال عليه يعتبر رضاه.

و به قال المزني في اختياره [4]، و إليه ذهب أبو سعيد الإصطخري [5].

و ذكر ابن سريج في التلخيص أن الشافعي ذكر ذلك في الإملاء


[1] اللباب 2: 108، و بداية المجتهد 1: 295، و كفاية الأخيار 1: 170، و المجموع 13: 432، و فتح العزيز 10: 338، و إرشاد الساري 4: 143، و فتح الباري 4: 364، و المغني لابن قدامة 5: 58، و السراج الوهاج: 238، و حاشية اعانة الطالبين 3: 75، و الشرح الكبير 5: 61، و مغني المحتاج 2: 193، و البحر الزخار 6: 67.

[2] المجموع 13: 432، و بداية المجتهد 1: 295، و البحر الزخار 6: 67.

[3] السنن الكبرى 6: 70، و تلخيص الحبير 3: 46.

[4] المجموع 13: 432.

[5] المجموع 13: 432، و فتح العزيز 10: 339، و البحر الزخار 6: 67.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست