نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 305
مسألة 1: المحتال هو الذي يقبل الحوالة،
فلا بد من اعتبار رضاه. و به قال جميع الفقهاء [1] إلا داود، فإنه قال: لا يعتبر رضاه، و متى ما أحاله من عليه الحق على غيره لزمه ذلك [2].
دليلنا: أنا أجمعنا على أنه إذا رضي صحت الحوالة، و ليس على صحتها مع عدم رضاه دليل.
و قول النبي (صلى الله عليه و آله): «إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل» [3] المراد به الاستحباب، لأنه إذا أراد أن يحيله على غيره، استحب له أن يجيبه اليه، لما فيه من قضاء حاجة أخيه، و اجابته الى ما يبتغيه.
مسألة 2: المحال عليه يعتبر رضاه.
و به قال المزني في اختياره [4]، و إليه ذهب أبو سعيد الإصطخري [5].
و ذكر ابن سريج في التلخيص أن الشافعي ذكر ذلك في الإملاء
[1] اللباب 2: 108، و بداية المجتهد 1: 295، و كفاية الأخيار 1: 170، و المجموع 13: 432، و فتح العزيز 10: 338، و إرشاد الساري 4: 143، و فتح الباري 4: 364، و المغني لابن قدامة 5: 58، و السراج الوهاج: 238، و حاشية اعانة الطالبين 3: 75، و الشرح الكبير 5: 61، و مغني المحتاج 2: 193، و البحر الزخار 6: 67.
[2] المجموع 13: 432، و بداية المجتهد 1: 295، و البحر الزخار 6: 67.