responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 297

و قال أبو حنيفة و باقي الفقهاء: يحكم بذلك للراكب [1].

دليلنا: أنه لا دلالة على وجوب تقديمه على الآخر، فمن ادعى تقديمه فعليه الدلالة.

مسألة 6: إذا كان حائط مشترك بين نفسين،

لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن صاحبه. و به قال الشافعي في الجديد [2].

و قال في القديم: يجوز ذلك [3]. و به قال مالك [4].

دليلنا: أنه قد ثبت أن الحائط مشترك بينهما، فلا يجوز له مع ذلك التصرف فيه إلا بإذن صاحبه و شريكه، فمن ادعى جواز ذلك فعليه الدلالة.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» [5] و هذا الحائط فيه ملك لشريكه، فلم يحل لأحدهما إلا بطيب نفس من الآخر على ظاهر الخبر.

مسألة 7: إذا كان حائط مشترك بين نفسين،

فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع عليه خشبا يبني عليه، فبنى عليه، ثم انهدم السقف أو قلع، فليس له أن يعيدها إلا بإذن مجدد. و هو أحد قولي الشافعي، و مالك [6].


[1] الفتاوى الهندية 4: 95، و رد المحتار 5: 578، و الوجيز 1: 181، و فتح العزيز 10: 334.

[2] المجموع 13: 405، و الوجيز 1: 176 و 179، و مغني المحتاج 2: 189، و السراج الوهاج: 237، و المغني لابن قدامة 5: 37- 38، و الشرح الكبير 5: 37 و فتح العزيز 10: 316.

[3] مغني المحتاج 2: 189، و السراج الوهاج: 237، و المجموع 13: 405، و الوجيز 1: 179، و فتح العزيز 10: 316، و المغني لابن قدامة 5: 37- 38، و الشرح الكبير 5: 37.

[4] المغني لابن قدامة 5: 37- 38، الشرح الكبير 5: 37، و فتح العزيز 10: 315.

[5] سنن الدارقطني 3: 26، و مسند أحمد بن حنبل 5: 72، و السنن الكبرى 6: 100، و تلخيص الحبير 3: 45.

[6] المجموع 13: 409، و مغني المحتاج 2: 189، و السراج الوهاج: 236، و المغني لابن قدامة 5: 40- 41.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست