responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 296

و إنما هو مطلق و لأحدهما عليه جذوع، فإنه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يحكم بالحائط لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من جذع واحد، فان كان واحدا فلا يقدم به، بلا خلاف [2].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» [3] و لم يفرق.

و أيضا فإن هذا الحائط قبل طرح الجذوع عليه كان بينهما نصفين بلا خلاف، فمن قال بطرح الجذوع يتغير الحكم، فعليه الدلالة، بل يقال لصاحب الجذوع: أقم البينة على أنك وضعت هذه الجذوع فيه بحق، فإن أقامها و إلا كان على حاله قبل وضعها فيه.

و أيضا فإن وضع الجذع يجوز أن يكون عارية، لأن في الناس من يوجب إعارة ذلك و هو مالك، فإنه قال: يجبر على ذلك لقوله (عليه السلام): «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره» [4].

مسألة 5: إذا تنازع اثنان دابة، أحدهما راكبها،

و الآخر آخذ بلجامها، و لم يكن مع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين. و به قال أبو إسحاق المروزي [5].


[1] الأم 3: 225، و مختصر المزني: 106، و مغني المحتاج 2: 19، و السراج الوهاج: 238، و الوجيز 1: 180، و فتح العزيز 10: 333 و المغني لابن قدامة 5: 43، و الشرح الكبير 12: 168.

[2] المبسوط 20: 157، و الفتاوى الهندية 4: 98، و المغني لابن قدامة 5: 43- 44، و الشرح الكبير 12: 169، و فتح العزيز 10: 333- 334.

[3] الكافي 7: 415 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، و التهذيب 6: 229 حديث 553، و صحيح البخاري 3: 187، و سنن الدارقطني 4: 157 حديث 8 و 4: 218 حديث 53.

[4] مسند أحمد بن حنبل 2: 274 و 447، و السنن الكبرى 6: 68، و تلخيص الحبير 3: 45، و حكاه المتقي الهندي في كنز العمال 9: 61 حديث 24946 عن الخرائطي في مساوي الأخلاق.

[5] فتح العزيز 10: 334.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست