responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 294

دليلنا: قوله تعالى «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» [1] و لم يفرق بين الإقرار و الإنكار.

و قوله (عليه السلام): «الصلح جائز بين المسلمين» [2] و لم يفرق.

و روي عنه (عليه السلام) أنه قال: «كل مال وقى الرجل به عرضه فهو صدقة» [3] فيجب أن يكون ما بذله المدعى عليه جائزا، و يكون صدقة، لأنه قصد به وقاية عرضه.

مسألة 2: إذا أخرج من داره روشنا [4] الى طريق المسلمين،

و كان عاليا لا يضر بالمارة، ترك ما لم يعارضه فيه واحد من المسلمين، فان عارض فيه واحد منهم وجب قلعه. و به قال أبو حنيفة [5].

و قال الشافعي: لا يجب قلعه إذا لم يضر بالمارة، و ترك [6]. و به قال مالك، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و أبو يوسف، و محمد [7].


[1] النساء: 128.

[2] من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، و التهذيب 6: 226 حديث 541، و سنن الدارقطني 3: 27 حديث 97، و سنن أبي داود 3: 304 حديث 3594، و سنن الترمذي 3: 635 حديث 1352، و السنن الكبرى 6: 63 و 65، و المستدرك على الصحيحين 2: 49، و مسند أحمد بن حنبل 2: 366، و سنن ابن ماجة 2: 788.

[3] لم اعتر على هذا الحديث بنفس اللفظ في المصادر المتوفرة، و قد ورد بلفظ آخر نصه: «كل معروف صدقة، و ما أنفق الرجل على أهله و ماله كتبت له صدقه، و ما وقى به عرضه فهو له صدقة.» انظر ذلك في سنن الدارقطني 3: 100 حديث 101، و السنن الكبرى 10: 242، و المستدرك على الصحيحين 2: 50، و مجمع الزوائد 3: 136.

[4] الروشن: و هي أن تخرج أخشابا الى الدرب و تبني عليها، و تجعل لها قوائم من أسفل. قاله الطريحي في مجمع البحرين 6: 255 مادة (رشن).

[5] المبسوط 20: 144، و المجموع 13: 396، و المغني لابن قدامة 5: 34، و الشرح الكبير 5: 27- 28.

[6] الام 3: 221- 222، و المجموع 13: 396 و 402- 403، و مختصر المزني: 106، و مغني المحتاج 2: 182، و السراج الوهاج: 235، و كفاية الأخيار 1: 168.

[7] المبسوط 20: 144، و المجموع 13: 396 و 402- 403 و المغني لابن قدامة 5: 34، و الشرح الكبير 5: 27- 28، و مغني المحتاج 2: 182.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست