و قال الشافعي: لا يجوز الصلح على الإنكار، قال: و صورة المسألة أن يدعي رجل على غيره عينا في يده، أو دينا في ذمته، فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه منه على مال يتفقان عليه، لم يصح الصلح، و لم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه، و له أن يرجع فيطالبه به، و وجب على المدعي رده عليه، و كان على دعواه كما كان قبل الصلح، و إن كان قد صرح بإبرائه مما ادعاه عليه، و إسقاط حقه عنه، لأنه أبرأه ليسلم له ما قبضه، فاذا لم يسلم ماله، لم يلزمه ما عليه [2].
و عندنا، و عند أبي حنيفة، و مالك يملك المدعي المال، و ليس للمدعي عليه مطالبته به.
[1] اللباب 2: 111، و النتف 1: 504، و المبسوط 20: 139 و 143- 144، و بدائع الصنائع 6: 40، و شرح فتح القدير 7: 24، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 24، و تبيين الحقائق 5: 30، و المدونة الكبرى 4: 374- 375، و بلغة السالك 2: 146، و بداية المجتهد 2: 290، و الام 3: 228، و المجموع 13: 388، و المغني لابن قدامة 5: 10، و الشرح الكبير 5: 10، و البحر الزخار 6: 95.
[2] الام 3: 221 و 228، و المجموع 13: 388، و مغني المحتاج 2: 179- 180، و السراج الوهاج: 234، و كفاية الأخيار 1: 167، و المغني لابن قدامة 5: 10، و الشرح الكبير 5: 10، و بداية المجتهد 2: 290، و النتف 1: 504، و المبسوط 20: 139، و بدائع الصنائع 6: 40، و شرح فتح القدير 7: 26، و تبيين الحقائق 5: 31، و البحر الزخار 6: 95.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 293