responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 286

دفع إليها، لكن لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ» [2] و إنما المعنى وقت النكاح، و أيضا قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» [3] و لم يشرط الزوج، فمن ادعى فعليه الدلالة.

مسألة 6: إذا كان لها زوج فتصرفها لا يفتقر إلى إذن زوجها،

و روي أن ذلك يستحب لها. و به قال الشافعي [4].

و قال مالك: لا يجوز لها التصرف إلا بإذن زوجها [5].

دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» [6] و لم يشرط الزوج، و لا إذنه، فمن ادعاه فعليه الدلالة.

و روي أن أم الفضل أرسلت إلى رسول اللّه قدحا من لبن، و هو واقف بعرفة، فشربه [7]، و لم يسأل عن إذن زوجها.

و روي أن أسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول اللّه أتتني أمي راغبة أ أصلها؟ فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «نعم» [8] و لم يعتبر إذن زوجها الزبير.

مسألة 7 [الحجر على الصبي المبذر حتى لو كان رشيدا]

إذا بلغ الصبي، و أونس منه الرشد، و دفع اليه ماله، ثم صار مبذرا


[1] بداية المجتهد 2: 277 و 278، و بلغة السالك 2: 138، و المغني لابن قدامة 4: 560، و الشرح الكبير 4: 561، و المجموع 13: 372، و فتح العزيز 10: 286.

[2] النساء: 6.

[3] النساء: 6.

[4] الام 3: 216 و 217، و المجموع 13: 372.

[5] بداية المجتهد 2: 277، و بلغة السالك 2: 137 و 146، و المجموع 13: 372، و المغني لابن قدامة 4: 561، و سبل السلام 3: 882، و فتح العزيز 10: 286.

[6] النساء: 6.

[7] رواه أحمد بن حنبل في مسنده 6: 338 و 340 باختلاف يسير في بعض الألفاظ.

[8] رواه أحمد بن حنبل بأسانيد و طرق و ألفاظ مختلفة، منها و رواه في مسنده 6: 344 فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست