نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 286
دفع إليها، لكن لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ»[2] و إنما المعنى وقت النكاح، و أيضا قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ»[3] و لم يشرط الزوج، فمن ادعى فعليه الدلالة.
مسألة 6: إذا كان لها زوج فتصرفها لا يفتقر إلى إذن زوجها،