responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 285

و الأخبار التي نتفرد بروايتها كثيرة في هذا المعنى ذكرناها في كتابنا الكبير [1].

مسألة 4: إذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره،

و إن لم يؤنس منه الرشد لم يفك حجره الى أن يصير شيخا كبيرا. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا و عشرين سنة، فك حجره على كل حال، و لو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس و عشرين سنة صح تصرفه بالبيع و الشراء و الإقرار [3].

دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» [4] و هذا لم يؤنس منه الرشد، و قوله تعالى «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» [5] و هذا سفيه فيجب أن لا يؤتى المال.

مسألة 5: إذا بلغت المرأة و هي رشيدة، دفع إليها مالها،

و جاز لها أن تتصرف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن. و به قال الشافعي [6].

و قال مالك: إن لم يكن لها زوج، لم يدفع إليها مالها، و ان كان لها زوج


[1] انظر ما رواه في التهذيب 9: 181 (باب وصية الصبي و المحجور عليه).

[2] الام 3: 218، و مختصر المزني: 105، و المجموع 13: 368، و الوجيز 1: 176، و التفسير الكبير 9: 189، و بدائع الصنائع 7: 170، و سبل السلام 3: 879، و تفسير القرطبي 5: 30.

[3] اللباب 2: 17، و المبسوط 4: 161، و الفتاوى الهندية 5: 56، و شرح فتح القدير 5: 318، و حاشية رد المحتار 6: 150، و العقود الدرية 2: 147 و 148، و بدائع الصنائع 7: 169 و 170، و المحلّى 8: 280، و بداية المجتهد 2: 276، و المجموع 13: 368، و التفسير الكبير 9: 189، و سبل السلام 3: 879، و تفسير القرطبي 5: 30.

[4] النساء: 6.

[5] النساء: 5.

[6] الام 3: 216، و مختصر المزني: 105، و المجموع 13: 372، و فتح العزيز 10: 286، و المغني لابن قدامة 4: 560، و الشرح الكبير 4: 560.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست