responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 283

و حكي عن مالك أنه قال: البلوغ: بان يغلظ الصوت، و أن ينشق الغضروف- و هو رأس الأنف-، و أما السن فلا يتعلق به البلوغ [1].

و قال داود: لا يحكم بالبلوغ بالسن [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم قد أوردناها في الكتاب الكبير [3].

و روى أنس بن مالك أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله، و ما عليه، و أخذت منه الحدود» [4].

و روى عبد اللّه بن عمر أنه قال: عرضت على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عام بدر و أنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني، و لم يرني بلغت، و عرضت عام أحد و أنا ابن أربع عشرة سنة فردني، و لم يرني بلغت، و عرضت عام الخندق و أنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني في المقاتلة [5].

فنقل الحكم و هو الرد و الإجازة، و سببه و هو السن.

مسألة 3: لا يدفع المال إلى الصبي، و لا يفك حجره حتى يبلغ

بأحد ما قدمنا ذكره، و يكون رشيدا وحده: أن يكون مصلحا لماله، عدلا في دينه، فاذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه، أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله، فإنه


[1] المجموع 13: 362.

[2] المجموع 13: 362.

[3] الكافي 7: 197 (باب حد الغلام و الجارية.) الحديث 1 و 2، و التهذيب 9: 183- 184 حديث 739 و 742، و من لا يحضره الفقيه 4: 163 حديث 570 و 575.

[4] حكاه ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير 3: 42 حديث 1241 عن البيهقي في الخلافيات. و قال أيضا: و قال الغزالي في الوسيط تبعا للإمام في النهاية رواه الدارقطني بإسناده فلعله في الإفراد و غيرها فإنه ليس في السنن مذكورا، و ذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس، و رواه الرافعي الكبير في فتح العزيز 10: 278.

[5] السنن الكبرى 6: 55، و تلخيص الحبير 3: 41 حديث 1240. و رواه أكثر أرباب كتب الحديث من دون ذكر القسم الأول من الحديث فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست