responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 28

و قال أبو حنيفة: لا ينقطع بالجنون [1].

دليلنا: ان الجنون لا يثبت معه التكليف و الاختيار الصحيح، فيجب أن لا يثبت معه الاختيار كالموت سواء، و من ادعى ثبوته على ما كان فعليه الدلالة.

و أيضا قوله (عليه السلام): «رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق» [2] يدل على أنه لا حكم لاختياره، و انه قد زال.

مسألة 38 [وراثة المدة المتبقية في الخيار للوارث]

إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، فإن كان قد مضى بعضه، ورث الوارث ما بقي منه إذا كان حاضرا عند موت مورثه، فإن كان غائبا فبلغه الخبر و قد مضى مدة الخيار بطل خياره، و إن بقي منه ورث ما بقي.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما انه يبطل خياره. و الثاني: له ما بقي من الخيار [3].

دليلنا: انه إذا كان ذلك حقا له معينا في أيام معينة، فإذا مضت وجب أن يبطل الخيار فيما بعدها، و من أوجب فيما بعد فعليه الدلالة، و كذلك من أبطل الخيار في جميعه و قد بقي بعضه فعليه الدلالة، و الأصل بقاء الحق فيها.

مسألة 39 [الحمل لا حكم له في الخيار]

إذا كان المبيع حاملا، فان الحمل لا حكم له، و معناه أن الثمن لا يقسط عليه.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [4].

و الثاني: أن له حكما، و الثمن يتقسط عليهما، كأنه اشترى ناقة و فصيلها [5].

دليلنا: أن العقد وقع على الأصل، فينبغي أن يكون الثمن متعلقا به دون


[1] الفتاوى الهندية 3: 43، و البحر الزخار 4: 351.

[2] الخصال 1: 93 حديث 40.

[3] المجموع 9: 208، و فتح العزيز 8: 305، و مغني المحتاج 2: 46.

[4] الوجيز 1: 139، و المجموع 9: 219 و 323، و بداية المجتهد 2: 181.

[5] المجموع 9: 219 و 323.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست