دليلنا: ان الجنون لا يثبت معه التكليف و الاختيار الصحيح، فيجب أن لا يثبت معه الاختيار كالموت سواء، و من ادعى ثبوته على ما كان فعليه الدلالة.
و أيضا قوله (عليه السلام): «رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق» [2] يدل على أنه لا حكم لاختياره، و انه قد زال.
مسألة 38 [وراثة المدة المتبقية في الخيار للوارث]
إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، فإن كان قد مضى بعضه، ورث الوارث ما بقي منه إذا كان حاضرا عند موت مورثه، فإن كان غائبا فبلغه الخبر و قد مضى مدة الخيار بطل خياره، و إن بقي منه ورث ما بقي.
و للشافعي فيه وجهان: أحدهما انه يبطل خياره. و الثاني: له ما بقي من الخيار [3].
دليلنا: انه إذا كان ذلك حقا له معينا في أيام معينة، فإذا مضت وجب أن يبطل الخيار فيما بعدها، و من أوجب فيما بعد فعليه الدلالة، و كذلك من أبطل الخيار في جميعه و قد بقي بعضه فعليه الدلالة، و الأصل بقاء الحق فيها.
مسألة 39 [الحمل لا حكم له في الخيار]
إذا كان المبيع حاملا، فان الحمل لا حكم له، و معناه أن الثمن لا يقسط عليه.