دليلنا: انه إذا كان متمكنا من الإمضاء و الفسخ، فلم يفعل حتى وقع التفرق بالأبدان، دل على الرضا بالإمضاء.
مسألة 36: خيار الثلاث موروث،
سواء كان لهما أو لأحدهما، و يقوم الوارث مقامه، و لا ينقطع الخيار بوفاته، و كذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة، قام وارثه مقامه.
و هكذا في خيار الوصية إذا أوصى له بشيء و مات الموصي، كان الخيار في القبول إليه، فان مات قام وارثه مقامه، و لم ينقطع الخيار بوفاته. و به قال مالك و الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: كل هذا ينقطع بالموت، و لا يقوم الوارث مقامه. فقال في البيع: يلزم البيع بموته، و لا خيار لوارثه فيه [3]. و به قال الثوري و أحمد [4].
دليلنا: إن هذا الخيار إذا كان حقا للميت يجب أن يرثه مثل سائر الحقوق، لعموم الآية [5]، و من أخرج شيئا منها فعليه الدلالة.
مسألة 37 [انتقال الخيار للولي في المجنون و المغمى عليه]
إذا جن من له الخيار، أو أغمي عليه، صار الخيار إلى وليه.
[2] بداية المجتهد 2: 209، و المجموع 9: 206، و الوجيز 1: 141، و فتح العزيز 8: 34، و شرح فتح القدير 5: 125، و المبسوط للسرخسي 13: 42، و الشرح الكبير لابن قدامة 4: 86، و المغني لابن قدامة 4: 71- 72.
[3] اللباب 1: 232، و المبسوط 13: 42، و بداية المجتهد 2: 210، و فتح العزيز 8: 308، و شرح فتح القدير 5: 125، و البحر الزخار 4: 350- 351.
[4] المغني لابن قدامة 4: 71، و الشرح الكبير، و فتح العزيز 8: 308.