responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 27

لا ينقطع الخيار [1].

دليلنا: انه إذا كان متمكنا من الإمضاء و الفسخ، فلم يفعل حتى وقع التفرق بالأبدان، دل على الرضا بالإمضاء.

مسألة 36: خيار الثلاث موروث،

سواء كان لهما أو لأحدهما، و يقوم الوارث مقامه، و لا ينقطع الخيار بوفاته، و كذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة، قام وارثه مقامه.

و هكذا في خيار الوصية إذا أوصى له بشيء و مات الموصي، كان الخيار في القبول إليه، فان مات قام وارثه مقامه، و لم ينقطع الخيار بوفاته. و به قال مالك و الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: كل هذا ينقطع بالموت، و لا يقوم الوارث مقامه. فقال في البيع: يلزم البيع بموته، و لا خيار لوارثه فيه [3]. و به قال الثوري و أحمد [4].

دليلنا: إن هذا الخيار إذا كان حقا للميت يجب أن يرثه مثل سائر الحقوق، لعموم الآية [5]، و من أخرج شيئا منها فعليه الدلالة.

مسألة 37 [انتقال الخيار للولي في المجنون و المغمى عليه]

إذا جن من له الخيار، أو أغمي عليه، صار الخيار إلى وليه.

و به قال الشافعي [6].


[1] المجموع 9: 182.

[2] بداية المجتهد 2: 209، و المجموع 9: 206، و الوجيز 1: 141، و فتح العزيز 8: 34، و شرح فتح القدير 5: 125، و المبسوط للسرخسي 13: 42، و الشرح الكبير لابن قدامة 4: 86، و المغني لابن قدامة 4: 71- 72.

[3] اللباب 1: 232، و المبسوط 13: 42، و بداية المجتهد 2: 210، و فتح العزيز 8: 308، و شرح فتح القدير 5: 125، و البحر الزخار 4: 350- 351.

[4] المغني لابن قدامة 4: 71، و الشرح الكبير، و فتح العزيز 8: 308.

[5] قوله تعالى «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» البقرة: 180.

[6] الوجيز 1: 141، و المجموع 9: 205 و 209، و فتح العزيز 8: 307، و مغني المحتاج 2: 45.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست