نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 261
مسألة 1 [تعريف المفلّس]
المفلس في الشرع: من ركبته الديون، و ماله لا يفي بقضائها، فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم، و سألوه الحجر عليه، فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إلا مقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم، و أنه حال غير مؤجل، و ان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم، فاذا ثبت جميع ذلك عنده، فلسه و حجر عليه.
و تعلق بحجره ثلاثة أحكام:
أحدها: أنه يتعلق ديونهم بعين المال الذي في يده.
و الثاني: أنه يمنع من التصرف في ماله، و إن تصرف لم يصح تصرفه.
و الثالث: أن كل من وجد من غرمائه عين ماله عنده، كان أحق به من غيره.
و قد روي: أنه يكون أسوة للغرماء، و يتعلق دينه بذمته [1].
و الصحيح الأول.
و إن مات هذا المديون قبل أن يحجر الحاكم عليه، فهو بمنزلة ما لو حجر عليه في حال الحياة، يتعلق بماله الأحكام الثلاثة التي ذكرناها. و به قال علي (عليه السلام)، و عثمان بن عفان، و أبو هريرة، و في الفقهاء أحمد، و إسحاق، و الشافعي [2].
[1] التهذيب 6: 193 حديث 421، و الاستبصار 3: 8 حديث 20.
[2] الام 3: 199، و المجموع 13: 279 و 298، و مغني المحتاج 2: 146- 147، و الوجيز 1: 170 و 172، و فتح العزيز 10: 196، و كفاية الأخيار 1: 166، و المحلّى 8: 176، و المغني لابن قدامة 4: 493- 494، و الشرح الكبير 4: 500 و 503، و عمدة القاري 12: 238 و 240.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 261