responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 261

مسألة 1 [تعريف المفلّس]

المفلس في الشرع: من ركبته الديون، و ماله لا يفي بقضائها، فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم، و سألوه الحجر عليه، فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إلا مقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم، و أنه حال غير مؤجل، و ان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم، فاذا ثبت جميع ذلك عنده، فلسه و حجر عليه.

و تعلق بحجره ثلاثة أحكام:

أحدها: أنه يتعلق ديونهم بعين المال الذي في يده.

و الثاني: أنه يمنع من التصرف في ماله، و إن تصرف لم يصح تصرفه.

و الثالث: أن كل من وجد من غرمائه عين ماله عنده، كان أحق به من غيره.

و قد روي: أنه يكون أسوة للغرماء، و يتعلق دينه بذمته [1].

و الصحيح الأول.

و إن مات هذا المديون قبل أن يحجر الحاكم عليه، فهو بمنزلة ما لو حجر عليه في حال الحياة، يتعلق بماله الأحكام الثلاثة التي ذكرناها. و به قال علي (عليه السلام)، و عثمان بن عفان، و أبو هريرة، و في الفقهاء أحمد، و إسحاق، و الشافعي [2].


[1] التهذيب 6: 193 حديث 421، و الاستبصار 3: 8 حديث 20.

[2] الام 3: 199، و المجموع 13: 279 و 298، و مغني المحتاج 2: 146- 147، و الوجيز 1: 170 و 172، و فتح العزيز 10: 196، و كفاية الأخيار 1: 166، و المحلّى 8: 176، و المغني لابن قدامة 4: 493- 494، و الشرح الكبير 4: 500 و 503، و عمدة القاري 12: 238 و 240.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست