responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 234

أحدهما: أن البيع باطل، و هو المنصوص عليه [1].

و قال المزني: يصح، و يكون ثمنه رهنا مكانه [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [3]، و دلالة الأصل أيضا، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 27 [رهن أرض الخراج باطل]

رهن أرض الخراج- و هي أرض سواد العراق وحده، من القادسية إلى حلوان عرضا، و من الموصل الى عبادان طولا- باطل.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: أن عمر قسم بين الغانمين، فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثا، ثم رأى من المصلحة أن يشتريها منهم لبيت المال، فاستنزلهم عنها، فمنهم من نزل عنها بعوض، و منهم من ترك حقه، فلما حصلت لبيت المال لا مالك لها معين، وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم بأجرة ضربها على الجربان، فجعل على كل جريب نخل عشرة دراهم، و على كل جريب كرم ثمانية دراهم، و على جريب شجر ستة دراهم، و على جريب الحنطة أربعة، و على الشعير درهمين [4]. و به قال الإصطخري [5] و المأخوذ من القوم اجرة باسم الخراج.

و قال أبو العباس: ما وقفها، و لكن باعها من المسلمين بثمن مضروب على الجربان، فالمأخوذ من القوم ثمن [6].


[1] الام 3: 145، و مختصر المزني 94- 95، و الوجيز 1: 165، و المجموع 13: 240، و فتح العزيز 10: 115، و كفاية الأخيار 1: 164، و السراج الوهاج: 217، و مغني المحتاج 2: 133.

[2] مختصر المزني: 95، و المجموع 13: 240، و فتح العزيز 10: 115.

[3] البقرة: 275.

[4] المجموع 13: 209، و الوجيز 1: 159، و فتح العزيز 10: 7، و الأحكام السلطانية 1: 148.

[5] المجموع 13: 209.

[6] المجموع 13: 209، و الوجيز 1: 159- 160، و البحر الزخار 5: 114.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست