دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[3]، و دلالة الأصل أيضا، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة 27 [رهن أرض الخراج باطل]
رهن أرض الخراج- و هي أرض سواد العراق وحده، من القادسية إلى حلوان عرضا، و من الموصل الى عبادان طولا- باطل.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن عمر قسم بين الغانمين، فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثا، ثم رأى من المصلحة أن يشتريها منهم لبيت المال، فاستنزلهم عنها، فمنهم من نزل عنها بعوض، و منهم من ترك حقه، فلما حصلت لبيت المال لا مالك لها معين، وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم بأجرة ضربها على الجربان، فجعل على كل جريب نخل عشرة دراهم، و على كل جريب كرم ثمانية دراهم، و على جريب شجر ستة دراهم، و على جريب الحنطة أربعة، و على الشعير درهمين [4]. و به قال الإصطخري [5] و المأخوذ من القوم اجرة باسم الخراج.
و قال أبو العباس: ما وقفها، و لكن باعها من المسلمين بثمن مضروب على الجربان، فالمأخوذ من القوم ثمن [6].
[1] الام 3: 145، و مختصر المزني 94- 95، و الوجيز 1: 165، و المجموع 13: 240، و فتح العزيز 10: 115، و كفاية الأخيار 1: 164، و السراج الوهاج: 217، و مغني المحتاج 2: 133.
[2] مختصر المزني: 95، و المجموع 13: 240، و فتح العزيز 10: 115.