responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 233

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [1]. و الثاني: لا تصير أم ولده [2].

دليلنا: أن الاشتقاق يقتضي ذلك، لأن الولد إذا كان لاحقا به، و هذه أمة، فينبغي أن تسمى أم ولده.

مسألة 25: إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن

بشرط أن يكون ثمن الرهن رهنا، كان صحيحا.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [3]. و الثاني: يبطل البيع [4].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [5].

و أيضا قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [6].

مسألة 26: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله،

فاذا باع الراهن صح البيع، و يكون الثمن رهنا الى وقت حلوله، و لا يلزمه الوفاء بتقديم الحق قبل الأجل، لأنه لا دليل على ذلك.

و للشافعي فيه قولان:


[1] مختصر المزني: 94، و المجموع 9: 218 و 13: 238، و فتح العزيز 10: 143.

[2] الام 3: 146، و مختصر المزني: 94، و المجموع 9: 218، و السراج الوهاج: 219، و مغني المحتاج 2: 138، و فتح العزيز 10: 143.

[3] المجموع 13: 240، و الوجيز 1: 165، و فتح العزيز 10: 114، و السراج الوهاج: 217، و مغني المحتاج 2: 133، و المغني لابن قدامة 4: 487- 488.

[4] الام 3: 145، و الوجيز 1: 165، و مختصر المزني: 94- 95، و المجموع 13: 240، و السراج الوهاج:

217، و مغني المحتاج 2: 133، و فتح العزيز 10: 114، و البحر الزخار 5: 120.

[5] البقرة: 275.

[6] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست