نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 222
و حكي عن بعضهم- و لم يذكر اسمه لندوره- أنه قال: لا يجوز الرهن إلا في السلم [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن هذا الخلاف قد انقرض، و لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رهن درعا عند يهودي في المدينة و أخذ شعيرا لأهله [2].
و أيضا قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ- إلى قوله- فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ»[3] و كان أول الآية عاما في جميع الأحوال، و كذلك آخرها.
مسألة 3: إذا قال إنسان لغيره: من رد عبدي فله دينار، لم يجز له أخذ الرهن عليه إلا بعد رد العبد.
و به قال ابن أبي ليلى، و ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي في الإفصاح، و اختاره أبو الطيب الطبري، و قال: و هو الصحيح عندي [4].
و في أصحابه من قال: يجوز ذلك، لأنه يؤل الى اللزوم [5].
دليلنا: أنه لم يستحق قبل الرد شيئا، فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه.
[4] المجموع 13: 181، و الوجيز 1: 161، و فتح العزيز 10: 34.
[5] المجموع 13: 181، و الوجيز 1: 161، و فتح العزيز 10: 34، و مغني المحتاج 2: 127.
[6] الام 3: 139، و مختصر المزني: 93، و المجموع 13: 182، و السراج الوهاج: 212، و كفاية الأخيار 1: 163، و المغني لابن قدامة 4: 399، و الشرح الكبير 4: 399، و فتح العزيز 10: 42، و البحر الزخار 5: 120.
[7] الفتاوى الهندية 5: 434، و تبيين الحقائق 6: 77، و حاشية رد المحتار 6: 497، و المجموع 13: 182، و المغني لابن قدامة 4: 399، و الشرح الكبير 4: 399، و فتح العزيز 10: 43، و البحر الزخار 5: 120.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 222