responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 222

و حكي عن بعضهم- و لم يذكر اسمه لندوره- أنه قال: لا يجوز الرهن إلا في السلم [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن هذا الخلاف قد انقرض، و لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رهن درعا عند يهودي في المدينة و أخذ شعيرا لأهله [2].

و أيضا قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ- إلى قوله- فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [3] و كان أول الآية عاما في جميع الأحوال، و كذلك آخرها.

مسألة 3: إذا قال إنسان لغيره: من رد عبدي فله دينار، لم يجز له أخذ الرهن عليه إلا بعد رد العبد.

و به قال ابن أبي ليلى، و ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي في الإفصاح، و اختاره أبو الطيب الطبري، و قال: و هو الصحيح عندي [4].

و في أصحابه من قال: يجوز ذلك، لأنه يؤل الى اللزوم [5].

دليلنا: أنه لم يستحق قبل الرد شيئا، فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه.

مسألة 4: لا يجوز شرط الرهن، و لا عقده قبل الحق.

و به قال الشافعي [6].

و قال أبو حنيفة: يجوز عقده، و قال: إذا دفع اليه ثوبا و قال: رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها، و سلم اليه، ثم أقرضه من الغد، جاز و لزم [7].


[1] المجموع 13: 180، و بداية المجتهد 2: 269 و 271.

[2] تقدم في المسألة السابقة الإشارة الى الحديث فلاحظ.

[3] البقرة: 282- 283.

[4] المجموع 13: 181، و الوجيز 1: 161، و فتح العزيز 10: 34.

[5] المجموع 13: 181، و الوجيز 1: 161، و فتح العزيز 10: 34، و مغني المحتاج 2: 127.

[6] الام 3: 139، و مختصر المزني: 93، و المجموع 13: 182، و السراج الوهاج: 212، و كفاية الأخيار 1: 163، و المغني لابن قدامة 4: 399، و الشرح الكبير 4: 399، و فتح العزيز 10: 42، و البحر الزخار 5: 120.

[7] الفتاوى الهندية 5: 434، و تبيين الحقائق 6: 77، و حاشية رد المحتار 6: 497، و المجموع 13: 182، و المغني لابن قدامة 4: 399، و الشرح الكبير 4: 399، و فتح العزيز 10: 43، و البحر الزخار 5: 120.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست