responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 221

مسألة 1: يجوز الرهن في السفر و الحضر.

و به قال جميع الفقهاء [1].

و قال مجاهد: لا يجوز إلا في السفر [2]. و حكي ذلك عن داود [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [4].

و أيضا روى أنس أن النبي (صلى الله عليه و آله) رهن درعا له بالمدينة عند يهودي و أخذ منه شعيرا [5]، و هذا نص.

مسألة 2: يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة.

و به قال جميع الفقهاء [6].


[1] الام 3: 138، و المجموع 13: 177، و المبسوط 21: 64، و أحكام القرآن للجصاص 1: 523، و الفتاوى الهندية 5: 432، و فتح الباري 5: 140، و المغني لابن قدامة 4: 398، و الشرح الكبير 4: 398، و الإقناع 2: 150، و نيل الأوطار 5: 352، و بداية المجتهد 2: 271.

[2] أحكام القرآن 1: 523، و فتح الباري 5: 140، و المجموع 13: 178، و المغني لابن قدامة 4: 398، و الشرح الكبير 4: 398، و البحر الزخار 5: 110، و المحلّى 8: 87، و نيل الأوطار 5: 352، و بداية المجتهد 2: 271.

[3] المحلّى 8: 87، و فتح الباري 5: 140، و المجموع 13: 178، و بداية المجتهد 2: 271، و عمدة القاري 13: 67، و نيل الأوطار 5: 352، و البحر الزخار 5: 110.

[4] انظرها في الكافي 5: 233 (باب الرهن)، و من لا يحضره الفقيه 3: 165- 168، و التهذيب 7: 42 و 7: 168 (باب الرهون).

[5] صحيح البخاري 3: 74، و سنن ابن ماجة 2: 815 حديث 2437، و أحكام القرآن للجصاص 1: 523، و رواه النسائي 7: 288 باختلاف يسير في اللفظ.

[6] الام 3: 139، و مختصر المزني: 93، و الوجيز 1: 159 و 161، و المجموع 13: 180، و كفاية الأخيار 1: 162- 163، و فتح الباري 5: 140، و بداية المجتهد 2: 271، و المغني لابن قدامة 4: 399، و الشرح الكبير 4: 399، و سبل السلام 3: 869.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست