responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 216

قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: لا يجوز [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم تدل عليه [3].

و أيضا فالأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دلالة.

و أيضا فالناس يفعلون هذا من عهد النبي (صلى الله عليه و آله) الى يومنا هذا، و ما أنكر ذلك أحد عليهم.

مسألة 35: إذا قال: اشتريت منك هذه القلعة، و استأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا.

و اختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال: فيه قولان، لأنه بيع في عقد اجارة [4].

و منهم من قال: لا يجوز قولا واحدا، لأنه استأجره في العمل فيما لا يملك [5].

دليلنا: أن البيع و الإجارة جميعا جائزان على الانفراد بلا خلاف، فمن منع الجمع بينهما و حكم بفساده فعليه الدلالة.

مسألة 36: إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا

، فاشتراه به لا يصح ذلك.

و لأصحاب الشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: أنه يجوز [6].


[1] المبسوط 13: 14، و الفتاوى الهندية 3: 133 و تبيين الحقائق 4: 57 و 59، و شرح فتح القدير 5: 221، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 221، و الشرح الكبير 4: 58.

[2] المجموع 13: 156 و الشرح الكبير لابن قدامة 4: 130، و مغني المحتاج 2: 31،

و السراج الوهاج:

180، و فتح العزيز 8: 196.

[3] انظر التهذيب 7: 185- 187 حديث 817 و 822 و 824 و 825.

[4] المجموع 9: 389، و فتح العزيز 8: 190 و 195 و 279- 280، و مغني المحتاج 2: 31، و السراج الوهاج: 180.

[5] المجموع 9: 389، و فتح العزيز 8: 195- 196 و 279، و مغني المحتاج 2: 31، و السراج الوهاج: 180.

[6] المجموع 14: 122، و فتح العزيز 11: 72، و مغني المحتاج 2: 128.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست