responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 215

و قال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز [1].

و قال باقي أصحاب الشافعي: يجوز [2]، مثل ما قلناه.

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [3] و دلالة الأصل، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 33: استصناع الخفاف، و النعال، و الأواني من الخشب و الصفر و الرصاص و الحديد، لا يجوز.

و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: يجوز، لأن الناس قد اتفقوا على ذلك [5].

دليلنا على بطلانه: أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمها، و أنه بالخيار بين التسليم و رد الثمن، و المشتري لا يلزمه قبضه، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك، و لأن ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينة، و لا موصوف بالصفة في الذمة، فيجب المنع منه.

مسألة 34: يجوز أن يشتري قلعة [6] بدراهم، على أن يجعلها مشتركة.

و به


[1] فتح العزيز 9: 293، و المغني 4: 367، و الشرح الكبير 4: 367، و المجموع 13: 169.

[2] فتح العزيز 9: 294، و المغني لابن قدامة 4: 367، و الشرح الكبير 4: 367، و المجموع 13: 169.

[3] البقرة: 275.

[4] الأم 3: 131، و شرح فتح القدير 5: 355.

[5] شرح فتح القدير 5: 354- 355، و تبيين الحقائق 4: 123، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 354، و الفتاوى الهندية 3: 207، و حاشية رد المحتار 5: 224.

[6] كذا في جميع النسخ المعتمدة، و تأتي في المسألة التالية أيضا، و لم أقف على معنا مناسبا لهذه الكلمة في المسألتين المذكورتين في كتب اللغة، و لم ترد في كتب الفقه على اختلاف مذاهبها بهذا النحو. نعم وردت في كتاب المغني لابن قدامة ما لفظه: «في الرجل يشتري البغلة على أن يحذوها جائز إذا أراد الشراك».

و ذكر المسألة أيضا المرغيناني في الهداية و شرحها ابن الهمام في شرح فتح القدير 5: 221 و قال: من اشترى نعلا على أن يحذوها البائع، و المراد اشترى أديما على أن يجعله البائع نعلا له. الى آخر حديثه فتأمل.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست