منصوصة لهم [1].
مسألة 29: إذا شرط عليه مكان التسليم، و أعطاه في غيره،
و بذل له اجرة الحمل، و تراضيا به، كان جائزا.
و قال الشافعي: لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك [2].
دليلنا: أنه لا مانع يمنع منه، و الأصل الإباحة.
مسألة 30: إذا أخذ المسلم السلم، و حدث عنده فيه عيب،
ثم وجد به عيبا كان قبل القبض، لم يكن له رده، و كان له المطالبة بالأرش. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: ليس له الرجوع بالأرش [4].
دليلنا: أنه إذا ثبت أنه إنما يستحقه بريئا من العيب، فإذا أخذه معيبا كان له أرش عيبه، فأما الرد فليس له إجماعا.
مسألة 31: إذا جاء المسلم اليه بالمسلم فيه أجود مما شرط من الصفة،
و قال: خذ هذا، و أعطني بدل الجودة دراهم، لم يجز. و به قال الشافعي [5].
و قال أبو حنيفة: يجوز [6].
دليلنا: أن الجودة صفة لا يمكن إفرادها بالبيع، و لا دليل على صحة ذلك.
مسألة 32: إذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا.
[1] انظر سنن الدارقطني 4: 122 حديث 3.
[2] المجموع 13: 150، و السراج الوهاج: 209، و مغني المحتاج 2: 115، و حاشية اعانة الطالبين 3: 19.
[3] المجموع 13: 157، و الوجيز 1: 144، و فتح العزيز 8: 350- 351.
[4] اللباب 1: 240، و الفتاوى الهندية 3: 80 و 198، و شرح فتح القدير 5: 159- 160، و المجموع 13: 157- 158.
[5] المجموع 13: 146 و 148.
[6] شرح فتح القدير 5: 353، و الفتاوى الهندية 3: 186، و الشرح الكبير 4: 351، و المبسوط 2: 153، و المغني لابن قدامة 4: 376.