دليلنا: أن النبي (صلى الله عليه و آله) امتنع من التسعير [2] بلا خلاف فيه، و لم يسئل عن السعر هل هو من الجماعة من أهل السوق، أو من بعضهم، بل أخبر أن ذلك من جهة اللّه تعالى.
و أيضا فإنه مالك، لا يجوز لأحد الاعتراض عليه إلا بدليل، و لا دلالة في الشرع على ذلك.
مسألة 26: إذا أسلم في تمر، فأتاه بزبيب،
أو أسلم في ثوب قطن، فأتاه بكتان و تراضيا به كان جائزا.
دليلنا: قوله (عليه السلام): «الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما» [4].
[1] الموطأ 2: 651، و المجموع 13: 33- 34، و المغني لابن قدامة 4: 303، و الشرح الكبير 4: 50، و مختصر المزني: 92.
[2] سنن الترمذي 3: 605 حديث 1314، و سنن أبي داود 3: 272 حديث 3450- 3451، و سنن الدارمي 2: 249، و سنن ابن ماجة 2: 741 حديث 2199- 2200، و مسند أحمد بن حنبل 3: 156.
[3] الام 3: 104 و 134، و المجموع 13: 148، و فتح العزيز 9: 326- 327، و مغني المحتاج 2: 115، و الوجيز 1: 157، و السراج الوهاج: 209- 210.
[4] من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، و السنن الكبرى 6: 65.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 212