responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 212

دليلنا: أن كل واحد منهما مدعى عليه فيما أوجبنا عليه فيه اليمين، فيجب أن يكون صحيحا مع فقد البينة.

مسألة 25: إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه،

فلا اعتراض لأحد عليه. و به قال الفقهاء أجمع، إلا مالكا فإنه قال: يقال له:

إما أن تبيع بسعر أهل السوق و إما تنعزل [1].

دليلنا: أن النبي (صلى الله عليه و آله) امتنع من التسعير [2] بلا خلاف فيه، و لم يسئل عن السعر هل هو من الجماعة من أهل السوق، أو من بعضهم، بل أخبر أن ذلك من جهة اللّه تعالى.

و أيضا فإنه مالك، لا يجوز لأحد الاعتراض عليه إلا بدليل، و لا دلالة في الشرع على ذلك.

مسألة 26: إذا أسلم في تمر، فأتاه بزبيب،

أو أسلم في ثوب قطن، فأتاه بكتان و تراضيا به كان جائزا.

و قال الشافعي: لا يجوز [3].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما» [4].


[1] الموطأ 2: 651، و المجموع 13: 33- 34، و المغني لابن قدامة 4: 303، و الشرح الكبير 4: 50، و مختصر المزني: 92.

[2] سنن الترمذي 3: 605 حديث 1314، و سنن أبي داود 3: 272 حديث 3450- 3451، و سنن الدارمي 2: 249، و سنن ابن ماجة 2: 741 حديث 2199- 2200، و مسند أحمد بن حنبل 3: 156.

[3] الام 3: 104 و 134، و المجموع 13: 148، و فتح العزيز 9: 326- 327، و مغني المحتاج 2: 115، و الوجيز 1: 157، و السراج الوهاج: 209- 210.

[4] من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، و السنن الكبرى 6: 65.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست