و قال أبو حنيفة: في حق المتعاقدين فسخ، و في حق غيرهما بيع [3].
و فائدته في وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة، و عندنا و عند الشافعي لا تجب.
و قال أبو يوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، و بيع بعده، إلا في العقار، فإن الإقالة بيع فيها، سواء كان قبل القبض أو بعده [4]، لأن بيع العقار جائز قبل القبض و بعده عنده.
دليلنا: ما روى أبو صالح [5] عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من أقال نادما في بيع أقاله اللّه نفسه يوم القيامة [6].
و اقالة نفسه هي العفو و الترك، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي الترك و العفو.
و أيضا فلو كان الإقالة بيعا، لوجب أن يكون الى المتبايعين نقصان الثمن
[1] الام 3: 93 و 133، و مختصر المزني: 92، و المجموع 13: 160.
[3] اللباب 1: 250، و شرح فتح القدير 5: 246، و بدائع الصنائع 5: 215، و الفتاوى الهندية 3: 156، و شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 5: 246، و المجموع 13: 160، و تبيين الحقائق 4: 119.
[4] بدائع الصنائع 5: 215 و 218، و شرح فتح القدير 5: 247 و 250، و شرح العناية على الهداية 5: 247، و المجموع 13: 160.