responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 205

السمن و الهزال، لأنه لا ينحصر، و ذلك يؤدي الى كونه مجهولا.

مسألة 13: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين،

سواء كان قبل القبض أو بعده، و في حق غيرهما. و به قال الشافعي [1].

و قال مالك: الإقالة بيع [2].

و قال أبو حنيفة: في حق المتعاقدين فسخ، و في حق غيرهما بيع [3].

و فائدته في وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة، و عندنا و عند الشافعي لا تجب.

و قال أبو يوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، و بيع بعده، إلا في العقار، فإن الإقالة بيع فيها، سواء كان قبل القبض أو بعده [4]، لأن بيع العقار جائز قبل القبض و بعده عنده.

دليلنا: ما روى أبو صالح [5] عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من أقال نادما في بيع أقاله اللّه نفسه يوم القيامة [6].

و اقالة نفسه هي العفو و الترك، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي الترك و العفو.

و أيضا فلو كان الإقالة بيعا، لوجب أن يكون الى المتبايعين نقصان الثمن


[1] الام 3: 93 و 133، و مختصر المزني: 92، و المجموع 13: 160.

[2] المدونة الكبرى 4: 69 و 76، و المجموع 13: 160.

[3] اللباب 1: 250، و شرح فتح القدير 5: 246، و بدائع الصنائع 5: 215، و الفتاوى الهندية 3: 156، و شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 5: 246، و المجموع 13: 160، و تبيين الحقائق 4: 119.

[4] بدائع الصنائع 5: 215 و 218، و شرح فتح القدير 5: 247 و 250، و شرح العناية على الهداية 5: 247، و المجموع 13: 160.

[5] مشترك بين عدة، و لا يمكن التحديد منهما.

[6] السنن الكبرى 6: 27، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 243 باختلاف يسير في اللفظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست