responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 204

سلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم و أجل معلوم» [1] و لم يفرق، و هي على عمومها.

و قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [2] و هذا بيع.

و أيضا دلالة الأصل.

مسألة 11: إذا سلف دراهم في دراهم، أو في دنانير مطلقا، كان باطلا.

و قال الشافعي: إذا أطلق كان حالا، فان قبضه في المجلس و قبضه رأس المال جاز [3]. و هو اختيار أبي الطيب الطبري [4].

و في أصحابه من قال: لا يجوز [5].

دليلنا: ما قدمناه من أن السلم لا يصح إلا مؤجلا [6]، فإذا ثبت ذلك لا يصح في الدراهم مع الدنانير، و الدراهم مع الدراهم، لأن الصرف لا يجوز فيه التأخير أصلا بالإجماع.

مسألة 12: لا يجوز السلم في اللحوم.

و قال الشافعي: يجوز على اختلافها إذا ذكر أوصافها [7].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [8]، و لأن ذلك لا يمكن ضبطه بالصفة من


[1] تقدمت الإشارة الى بعض مصادر الحديث في المسألة الأولى من هذا الكتاب فلاحظ.

[2] البقرة: 275.

[3] المجموع 13: 106- 107، و فتح العزيز 9: 210 و 212، و عمدة القاري 12: 62، و البحر الزخار 4: 406.

[4] المجموع 13: 106.

[5] عمدة القاري 12: 62، و فتح العزيز 9: 212.

[6] تقدم في المسألة «3» من هذا الكتاب فراجع.

[7] الام 3: 110 و 138، و السراج الوهاج: 208، و الوجيز 1: 157، و مختصر المزني: 91، و المجموع 13: 113، و فتح العزيز 9: 297، و بداية المجتهد 2: 200، و المغني لابن قدامة 4: 342، و الشرح الكبير 4: 342.

[8] الكافي 5: 222 حديث 12، و من لا يحضره الفقيه 3: 167 حديث 738، و التهذيب 7: 45 حديث 193.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست