دليلنا: ما قدمناه من أن السلم لا يصح إلا مؤجلا [6]، فإذا ثبت ذلك لا يصح في الدراهم مع الدنانير، و الدراهم مع الدراهم، لأن الصرف لا يجوز فيه التأخير أصلا بالإجماع.
مسألة 12: لا يجوز السلم في اللحوم.
و قال الشافعي: يجوز على اختلافها إذا ذكر أوصافها [7].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [8]، و لأن ذلك لا يمكن ضبطه بالصفة من
[1] تقدمت الإشارة الى بعض مصادر الحديث في المسألة الأولى من هذا الكتاب فلاحظ.
[7] الام 3: 110 و 138، و السراج الوهاج: 208، و الوجيز 1: 157، و مختصر المزني: 91، و المجموع 13: 113، و فتح العزيز 9: 297، و بداية المجتهد 2: 200، و المغني لابن قدامة 4: 342، و الشرح الكبير 4: 342.
[8] الكافي 5: 222 حديث 12، و من لا يحضره الفقيه 3: 167 حديث 738، و التهذيب 7: 45 حديث 193.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 204