responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 203

أحدهما: يجب ذكره [1]، و اليه ذهب أبو إسحاق في الشرح، قال: فإذا أخل به بطل السلم [2].

و الثاني: لا يجب ذكره [3]، و اليه ذهب القاضي أبو حامد في جامعه، و قال:

أولى القولين أنه يجب ذكره [4]، و هكذا ذكر أبو علي في الإفصاح.

و أما المؤنة إن كانت، وجب ذكرها، ذكره ابن القاص [5].

و قال أبو الطيب الطبري: الصحيح أنه يجب ذكر الموضع و المؤنة [6].

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا ذكر الموضع و المؤنة صح السلم بلا خلاف، و إذا لم يذكرهما فلا دليل على صحته.

مسألة 10: يجوز السلم في الأثمان،

مثل الدراهم و الدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما، مثل الثياب، و الحيوان أو غيرهما. و به قال الشافعي [7].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الأثمان [8].

دليلنا: عموم الأخبار المتضمنة لذكر السلم، مثل قوله (عليه السلام): «من


[1] المجموع 13: 143، و السراج الوهاج: 206، و كفاية الأخيار 1: 161، و فتح العزيز 9: 252، و المحلّى 9: 110، و المغني لابن قدامة 4: 368، و الشرح الكبير 4: 369.

[2] فتح العزيز 9: 253.

[3] المجموع 13: 143، و فتح العزيز 9: 252، و المغني لابن قدامة 4: 367، و الشرح الكبير 4: 369.

[4] فتح العزيز 9: 252.

[5] المجموع 13: 143، و فتح العزيز 9: 252.

[6] فتح العزيز 9: 252.

[7] الام 3: 98، و فتح العزيز 9: 316- 317، و عمدة القاري 12: 62، و المغني لابن قدامة 4: 367، و الشرح الكبير 4: 367، و البحر الزخار 4: 406.

[8] المبسوط 12: 182، و عمدة القاري 12: 62، و شرح فتح القدير 5: 325، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 325، و حاشية رد المحتار 5: 209، و تبيين الحقائق 4: 111، و فتح العزيز 9: 316، و الفتاوى الهندية 3: 180، و البحر الزخار 4: 406.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست