responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 20

مسألة 24 [مدة الخيار في المبيع]

من ابتاع شيئا معينا، بثمن معين، و لم يقبضه، و لا قبض ثمنه، و فارقه البائع، فالمبتاع أحق به ما بينه و بين ثلاثة أيام، فإن مضت و لم يحضره الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع و بين مطالبته بالثمن.

و إن هلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع، و إن هلك بعدها كان من مال البائع. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [1].

مسألة 25: من ابتاع شيئا بشرط الخيار،

و لم يسم وقتا و لا أجلا، بل أطلقه، كان له الخيار ثلاثة أيام، و لا خيار له بعد ذلك.

و قال أبو حنيفة: ان البيع فاسد، فان أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة، و إن لم يجز حتى مضت الثلاثة بطل البيع [2].

و قال أبو يوسف و محمد: له أن يجيز بعد الثلاثة [3].

و قال مالك: ان لم يجعل للخيار وقتا جاز، و جعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة [4].

و قال الحسن بن صالح بن حي: إذا لم يعين أجل الخيار، كان له الخيار أبدا [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [6].


[1] انظر الكافي 5: 171 حديث 11- 12، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 554، و التهذيب 7: 21 22 حديث 88 و 92، و الاستبصار 3: 77 حديث 258 و 260.

[2] النتف في الفتاوى 1: 446، و الفتاوى الهندية 3: 38- 39، و البحر الزخار 4: 348، و بداية المجتهد 2: 208، و المجموع 9: 225.

[3] النتف 1: 446، و البحر الزخار 4: 348.

[4] بداية المجتهد 2: 208، و المجموع 9: 225، و المغني لابن قدامة 4: 125، و فتح العزيز 8: 312.

[5] المحلّى 8: 373، و بداية المجتهد 2: 207- 208، و البحر الزخار 4: 348.

[6] انظرها في الكافي 5: 171- 172 حديث 11 و 16، و من لا يحضره الفقيه 3: 126- 127 حديث 552 و 554، و التهذيب 7: 21 حديث 88 و 90 و 92.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست