responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 198

مسألة 4: رأس المال إن كان معينا في حال العقد،

و نظر إليه، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، و لا يجوز جزافا، و ان كان مما يباع كذلك مثل الجوهر، و اللؤلؤ، فإنه يغني المشاهدة عن وصفه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه [1]، و هو اختيار أبي إسحاق المروزي في الشرح [2].

و الثاني لا يصح [3]، و هو اختيار المزني [4]، و هو الصحيح عند سائر أصحابه.

و قال أبو حنيفة: إن كان رأس المال من جنس المكيل أو الموزون، لا بد من بيان مقداره، و ضبطه بصفاته، و لا يجوز أن يكون جزافا.

و إن كان من جنس المذروع مثل الثياب، فلا يجب ذلك، و يكفي تعيينه و مشاهدته [5].

و قال أصحاب مالك: لا نعرف لمالك نصا [6].

دليلنا: ان ما اعتبرناه لا خلاف أنه يصح معه السلم، و لا دليل على صحة ما قالوه، فوجب اعتبار ما قلناه.


[1] المجموع 13: 144، و فتح العزيز 9: 217، و مغني المحتاج 2: 104، و السراج الوهاج: 205.

[2] فتح العزيز 9: 218، و المجموع 13: 144.

[3] الام 3: 116، و مختصر المزني: 90، و المجموع 13: 144، و فتح العزيز 9: 218، و بداية المجتهد 2: 203، و مغني المحتاج 2: 104، و السراج الوهاج: 205.

[4] مختصر المزني: 90، و الوجيز 1: 154، و المجموع 13: 145، و مغني المحتاج 2: 104، و السراج الوهاج:

205، و فتح العزيز 9: 218.

[5] المبسوط 12: 131 و 133، و اللباب 1: 261، و الفتاوى الهندية 3: 178، و شرح فتح القدير 5: 338، و تبيين الحقائق 4: 116، و بداية المجتهد 2: 203.

[6] بداية المجتهد 2: 203.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست