نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 198
مسألة 4: رأس المال إن كان معينا في حال العقد،
و نظر إليه، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، و لا يجوز جزافا، و ان كان مما يباع كذلك مثل الجوهر، و اللؤلؤ، فإنه يغني المشاهدة عن وصفه.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه [1]، و هو اختيار أبي إسحاق المروزي في الشرح [2].
و الثاني لا يصح [3]، و هو اختيار المزني [4]، و هو الصحيح عند سائر أصحابه.
و قال أبو حنيفة: إن كان رأس المال من جنس المكيل أو الموزون، لا بد من بيان مقداره، و ضبطه بصفاته، و لا يجوز أن يكون جزافا.
و إن كان من جنس المذروع مثل الثياب، فلا يجب ذلك، و يكفي تعيينه و مشاهدته [5].