responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 197

و منهم من قال: من شرطه أن يكون حالا، و يكون السلم في الموجود.

فأما إذا أسلم في المعدوم، فلا يجوز حالا و لا مؤجلا إلى حين لا يوجد فيه، و إنما يجوز الى حين يوجد فيه غالبا [1]. و به قال عطاء، و أبو ثور [2]، و هو اختيار أبو بكر بن المنذر [3].

و عن مالك روايتان: إحديهما مثل ما قلناه، روى عنه ابن عبد الحكم [4].

و الأخرى: لا بد فيه من أيام يتغير فيه الأسواق، روى عنه ابن القاسم [5].

و قال الأوزاعي: إن سميت أجلا ثلاثة أيام فهو بيع السلف، فجعل أقل الأجل ثلاثة أيام [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف في صحة ما اعتبرناه، و ما قاله المخالف ليس عليه دليل.

و روى ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من سلف فليسلف في كيل معلوم، و وزن معلوم، و أجل معلوم» [7] و روي «إلى أجل معلوم» و الأمر يقتضي الوجوب.


[1] عمدة القارئ 12: 67.

[2] عمدة القاري 12: 67، و المجموع 13: 140، و شرح فتح القدير 5: 335.

[3] شرح فتح القدير 5: 335، و المجموع 13: 140.

[4] مقدمات ابن رشد 2: 517، و بداية المجتهد 2: 201- 202، و فتح العزيز 9: 226.

[5] مقدمات ابن رشد 2: 517، و بداية المجتهد 2: 201- 202، و الشرح الصغير المطبوع بهامش بلغة السالك 2: 94.

[6] المغني لابن قدامة 4: 357، و الشرح الكبير 4: 355.

[7] تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديث في المسألة الأولى فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست