نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 197
و منهم من قال: من شرطه أن يكون حالا، و يكون السلم في الموجود.
فأما إذا أسلم في المعدوم، فلا يجوز حالا و لا مؤجلا إلى حين لا يوجد فيه، و إنما يجوز الى حين يوجد فيه غالبا [1]. و به قال عطاء، و أبو ثور [2]، و هو اختيار أبو بكر بن المنذر [3].
و عن مالك روايتان: إحديهما مثل ما قلناه، روى عنه ابن عبد الحكم [4].
و الأخرى: لا بد فيه من أيام يتغير فيه الأسواق، روى عنه ابن القاسم [5].
و قال الأوزاعي: إن سميت أجلا ثلاثة أيام فهو بيع السلف، فجعل أقل الأجل ثلاثة أيام [6].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف في صحة ما اعتبرناه، و ما قاله المخالف ليس عليه دليل.
و روى ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من سلف فليسلف في كيل معلوم، و وزن معلوم، و أجل معلوم» [7] و روي «إلى أجل معلوم» و الأمر يقتضي الوجوب.