دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و أيضا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»[4] و قوله «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[5] و هذا بيع و تجارة.
و أيضا دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
و روى أبو علي ابن أبي هريرة في الإفصاح أن النبي (صلى الله عليه و آله) اذن في الاستصباح بالزيت النجس [6]، و هذا يدل على جواز بيعه للاستصباح، و ان لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب.
[1] شرح فتح القدير 5: 357، و حاشية رد المختار 5: 73، و الفتاوى الهندية 3: 116، و أحكام القرآن للجصاص 1: 118، و المجموع 9: 238، و فتح العزيز 8: 116- 117، و بداية المجتهد 2: 126.
[2] المجموع 2: 599، و 9: 38 و 9: 238، و الوجيز 1: 133، و فتح العزيز 8: 117، و أحكام القرآن للجصاص 1: 118، و بداية المجتهد 2: 126.
[6] أقول: لم يكن كتاب الإفصاح من الكتب المتوفرة بأيدينا، و لكن يدل على ذلك أيضا ما روي عن أئمة الهدى عليهم أفضل التحية و السلام الجواز في بيعه، انظر قرب الاسناد: 60، و الكافي 6: 261 حديث 1 و 2، و التهذيب 9: 85 حديث 360 و 362.
[7] المجموع 9: 254، و فتح العزيز 8: 121، و المغني لابن قدامة 4: 330، و الشرح الكبير 4: 14، و بدائع الصنائع 5: 145، و شرح فتح القدير 5: 201، و تبيين الحقائق 4: 50، و بداية المجتهد 2: 127.
[8] بدائع الصنائع 5: 145، و شرح فتح القدير 5: 201، و حاشية رد المحتار 5: 71، و الفتاوى الهندية 3: 116، و تبيين الحقائق 4: 50، و المجموع 9: 254، و فتح العزيز 8: 121، و المغني لابن قدامة 4: 330، و الشرح الكبير 4: 14.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 187