نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 186
و قال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل ذميا ببيعها و شرائها [1].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا روي عن عائشة أنها قالت: أن النبي (صلى الله عليه و آله) حرم التجارة في الخمر [2].
و روي عنه انه قال: «ان الذي حرم شربها حرم بيعها» [3].
و روى ابن عباس قال: ان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أتاه جبريل فقال: يا محمد إن اللّه لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمول اليه و شاربها و بائعها و مبتاعها و ساقيها [4].
و روى جابر أنه سمع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عام الفتح بمكة يقول:
«إن اللّه و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام» فقيل: يا رسول اللّه أ فرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثم قال: «قاتل اللّه اليهود، ان اللّه لما حرم عليهم شحومها، جملوها [5]، ثم باعوها فأكلوا ثمنها» [6].
[1] شرح فتح القدير 5: 213، و تبيين الحقائق 4: 56، و الفتاوى الهندية 3: 115، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 213، و المجموع 9: 227، و المغني لابن قدامة 4: 307، و البحر الزخار 4: 308- 309.
[2] انظر ما رواه مسلم في صحيحه 3: 1206 حديث 70، و الدارمي في سننه 2: 255، و ابن ماجة في سننه 2: 1122 حديث 3382، و النسائي في سننه 6: 308، و أبو داود في سننه 3: 280 حديث 3490.
[3] صحيح مسلم 3: 1206 ذيل الحديث 68، و الموطأ 2: 846 حديث 12، و سنن الدارمي 2: 115 و 256، و سنن النسائي 7: 308.
[4] مسند أحمد بن حنبل 1: 316، و رواه الترمذي في سننه 3: 589 حديث 1295 عن أنس باختلاف يسير في اللفظ.
[5] جملت الشحم و أجملته: إذا أذبته و استخرجت دهنه. و جملت أفصح من أجملت. قاله ابن الأثير في النهاية 1: 298 مادة (جمل).
و في بعض النسخ المعتمدة و كذا في بعض ألفاظ الأحاديث «حملوها» بدلا من «جملوها».
[6] صحيح مسلم 3: 1207 حديث 71، و سنن الترمذي 2: 591 حديث 1297، و رواه النسائي في سننه 7: 309، و أبو داود في سننه 3: 279 حديث 3486 باختلاف يسير في ألفاظه.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 186