responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 185

و قال أبو علي ابن أبي هريرة في الإفصاح: من أصحابنا من قال: لا يصح غسله كالسمن [1].

دليلنا: انا قد علمنا نجاسته بالاتفاق، و طريق تطهيره الشرع، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 310: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه.

و قال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين [2].

و قال الشافعي: لا يجوز بيعها. و لم يفصلا [3].

دليلنا: على جواز ذلك أنه طاهر عندنا، و من منع منه فإنما منع لنجاسته، و يدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم و ثمارهم، و لم نجد أحدا كره ذلك، و لا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا.

و أما النجس منه، فلدلالة إجماع الفرقة.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ان اللّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه» [4]. و هذا محرم بالإجماع، فوجب أن يكون بيعه محرما.

مسألة 311: لا يجوز بيع الخمر.

و به قال الشافعي [5].


[1] أشار الى هذا القول النووي في مجموعه 9: 238 فلاحظ.

[2] بدائع الصنائع 5: 144، و شرح فتح القدير 5: 203 و 357، و الفتاوى الهندية 3: 116، و حاشية رد المحتار 5: 58، و المجموع 9: 230، و الوجيز 1: 133، و فتح العزيز 8: 113، و المغني لابن قدامة 4: 327، و الشرح الكبير 4: 16.

[3] المجموع 9: 230، و الوجيز 1: 133، و فتح العزيز 8: 113، و المغني لابن قدامة 4: 327، و الشرح الكبير 4: 16.

[4] سنن الدارقطني 3: 7 حديث 20.

[5] المجموع 9: 227، و فتح العزيز 8: 113، و كفاية الأخيار 1: 148، و المغني لابن قدامة 4: 307، و شرح فتح القدير 5: 213.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست