responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 182

و قال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة، و لا يجب على قاتلها القيمة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، و يدل على ذلك أيضا قوله تعالى:

«وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [2] و قوله «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» [3] و لم يفصل.

و روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن ثمن الكلب و السنور إلا كلب الصيد [4]. و هذا نص.

مسألة 303: يجوز إجارة كلب الصيد.

و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: لا يجوز إجارته مطلقا، و هو الصحيح عندهم [5].

و منهم من قال: يجوز إجارته، ذهب إليه أبو العباس بن القاص في التلخيص [6].

دليلنا: انا قد دللنا على جواز بيعه، و كل من قال بجواز بيعه قال بجواز إجارته.


[1] الأم 3: 11- 12، و المجموع 9: 225 و 228، و الوجيز 1: 133، و فتح العزيز 8: 112- 113، و بداية المجتهد 2: 126، و المغني لابن قدامة 4: 324، و الشرح الكبير 4: 15، و تبيين الحقائق 4: 125، و شرح فتح القدير 5: 358، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 358، و البحر الزخار 4: 307، و بدائع الصنائع 5: 142- 143.

[2] البقرة: 275.

[3] النساء: 29.

[4] سنن الدارقطني 3: 73 حديث 276 و 277، و سنن النسائي 7: 309، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 161 حديث 807، و المصنف لعبد الرزاق 4: 280.

[5] المجموع 9: 231 و 15: 3، و الوجيز 1: 230، و فتح العزيز 12: 232، و مغني المحتاج 2: 335، و السراج الوهاج: 288، و المغني لابن قدامة 4: 325.

[6] لعدم وجود كتاب التلخيص في أيدينا انظر قوله في المجموع 9: 231 و 15: 3، و الوجيز 1: 230، و فتح العزيز 12: 232، و المغني لابن قدامة 4: 325.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست