نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 182
و قال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة، و لا يجب على قاتلها القيمة [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، و يدل على ذلك أيضا قوله تعالى:
«وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[2] و قوله «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[3] و لم يفصل.
و روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن ثمن الكلب و السنور إلا كلب الصيد [4]. و هذا نص.
مسألة 303: يجوز إجارة كلب الصيد.
و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: لا يجوز إجارته مطلقا، و هو الصحيح عندهم [5].
و منهم من قال: يجوز إجارته، ذهب إليه أبو العباس بن القاص في التلخيص [6].
دليلنا: انا قد دللنا على جواز بيعه، و كل من قال بجواز بيعه قال بجواز إجارته.
[1] الأم 3: 11- 12، و المجموع 9: 225 و 228، و الوجيز 1: 133، و فتح العزيز 8: 112- 113، و بداية المجتهد 2: 126، و المغني لابن قدامة 4: 324، و الشرح الكبير 4: 15، و تبيين الحقائق 4: 125، و شرح فتح القدير 5: 358، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 358، و البحر الزخار 4: 307، و بدائع الصنائع 5: 142- 143.