responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 181

و قال الشافعي: يقبل إقراره قولا واحدا، و تقطع يده [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 300: إذا أقر العبد بمال و قد تلف المال،

لا يقبل إقراره.

و قال الشافعي: ان كان تالفا فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، و هو الصحيح عندهم. و الثاني: يقبل إقراره [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 301: إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده، لا يقبل إقراره.

و قال ابن سريج: فيه قولان [3].

و في أصحابه من قال: لا يقبل إقراره قولا واحدا [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 302: يجوز بيع كلاب الصيد،

و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، و لا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال.

و قال أبو حنيفة و مالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا، إلا أنه مكروه. فان باعه صح البيع و وجب الثمن، و إن أتلفه متلف لزمته قيمته [5].


[1] المجموع 20: 290، و الوجيز 1: 195، و فتح العزيز 11: 92- 93، و السراج الوهاج: 255، و مغني المحتاج 2: 239.

[2] المجموع 20: 291، و الوجيز 1: 195، و فتح العزيز 11: 93، و مغني المحتاج 2: 239.

[3] فتح العزيز 11: 93.

[4] مختصر المزني: 89، المجموع 20: 291، و فتح العزيز 11: 93.

[5] تبيين الحقائق 4: 125- 126، و شرح فتح القدير 5: 357، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 357، و الفتاوى الهندية 3: 114، و بداية المجتهد 2: 126،  و الام 13: 11، و المجموع 9: 228، و الوجيز 1: 133، و فتح العزيز 8: 113، و كفاية الأخيار 1: 148، و مغني المحتاج 2: 11، و المغني لابن قدامة 4: 324، و الشرح الكبير 4: 15، و السراج الوهاج: 173، و البحر الزخار 4: 307، و بدائع الصنائع 5: 142- 143.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست