responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 180

إذا أعتق.

و قال الشافعي: متى أذن له في التجارة، فركبه دين، فان كان في يده مال قضى عنه، و إن لم يكن في يده مال يقضى منه كان في ذمته يتبع به إذا أعتق، و لا يباع فيه [1].

و قال أبو حنيفة: يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و قد ذكرناها [3].

و أيضا فقد ثبت أن العبد لا يملك، فإذا أذن له في التجارة فركبه الدين فلا يجوز أن يباع فيه، لأنه ملك الغير، و إيجاب بيعه و القضاء به يحتاج إلى دلالة، و الشرع خال منه، و الأصل براءة الذمة.

مسألة 298: إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه، أو الحد،

لا يقبل إقراره في حق المولى، و لا يقتص منه ما دام مملوكا. و به قال زفر، و المزني، و داود، و ابن جرير [4].

و قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي: يقبل إقراره و يقتص منه [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن إقراره على نفسه يتضمن إقرارا على الغير، لأنه ملك الغير، فإذا أقر بما يوجب القصاص كان ذلك إقرارا بإتلاف مال الغير، فيجب أن يكون باطلا.

مسألة 299: إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع، لا يقبل إقراره.


[1] المجموع 14: 396، و الوجيز 1: 152، و فتح العزيز 9: 137- 138.

[2] الوجيز: 152.

[3] التهذيب 6: 200 حديث 445. و انظرها في الكافي 5: 303 حديث 3، و الاستبصار 3: 11 حديث 31.

[4] فتح العزيز 11: 93.

[5] الام 6: 217، و المجموع 20: 290، و فتح العزيز 11: 93، و السراج الوهاج: 255، و مغني المحتاج 2: 239.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست