نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 180
إذا أعتق.
و قال الشافعي: متى أذن له في التجارة، فركبه دين، فان كان في يده مال قضى عنه، و إن لم يكن في يده مال يقضى منه كان في ذمته يتبع به إذا أعتق، و لا يباع فيه [1].
و قال أبو حنيفة: يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه [2].
و أيضا فقد ثبت أن العبد لا يملك، فإذا أذن له في التجارة فركبه الدين فلا يجوز أن يباع فيه، لأنه ملك الغير، و إيجاب بيعه و القضاء به يحتاج إلى دلالة، و الشرع خال منه، و الأصل براءة الذمة.
مسألة 298: إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه، أو الحد،
لا يقبل إقراره في حق المولى، و لا يقتص منه ما دام مملوكا. و به قال زفر، و المزني، و داود، و ابن جرير [4].
و قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي: يقبل إقراره و يقتص منه [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن إقراره على نفسه يتضمن إقرارا على الغير، لأنه ملك الغير، فإذا أقر بما يوجب القصاص كان ذلك إقرارا بإتلاف مال الغير، فيجب أن يكون باطلا.
مسألة 299: إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع، لا يقبل إقراره.
[1] المجموع 14: 396، و الوجيز 1: 152، و فتح العزيز 9: 137- 138.