responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 179

و أيضا قوله (عليه السلام): رفع القلم عن ثلاثة: «عن المجنون حتى يفيق، و عن الصبي حتى يبلغ، و عن النائم حتى يستيقظ» [1].

مسألة 295: الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم

أقل الأمرين من كفايته، أو أجرة مثله، و لا يجب عليه القضاء.

و للشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني أن عليه القضاء [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» [3] و لم يوجب القضاء.

مسألة 296: لا يصح شراء العبد بغير اذن مولاه بثمن في ذمته.

و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي [4].

و قال ابن أبي هريرة: يصح [5].

دليلنا: قوله تعالى «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» [6] و البيع من جملة الأشياء، فوجب أن لا يكون قادرا عليه.

مسألة 297: إذا أذن المولى للعبد في التجارة،

فركبه دين، فان كان أذن له في الاستدانة قضى مما في يده من المال، و إن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه، و إن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته، يطالب به


[1] اختلفت ألفاظ الحديث، و أسانيده كثيرة، و المعنى واحد، انظر ما روي في سنن أبي داود 4: 141 حديث 4403، و سنن ابن ماجة 1: 658 حديث 2041، و مسند أحمد بن حنبل 6: 100، و الخصال:

93 حديث 40، و تكملة المجموع 20: 290.

[2] المجموع 13: 357، و الوجيز 1: 177، و فتح العزيز 10: 293، و المغني لابن قدامة 4: 319.

[3] النساء: 6.

[4] المجموع 14: 396، و فتح العزيز 9: 143.

[5] المجموع 14: 396، و فتح العزيز 9: 142- 143.

[6] النحل: 75.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست