دليلنا: قوله تعالى «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ»[6] و البيع من جملة الأشياء، فوجب أن لا يكون قادرا عليه.
مسألة 297: إذا أذن المولى للعبد في التجارة،
فركبه دين، فان كان أذن له في الاستدانة قضى مما في يده من المال، و إن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه، و إن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته، يطالب به
[1] اختلفت ألفاظ الحديث، و أسانيده كثيرة، و المعنى واحد، انظر ما روي في سنن أبي داود 4: 141 حديث 4403، و سنن ابن ماجة 1: 658 حديث 2041، و مسند أحمد بن حنبل 6: 100، و الخصال:
93 حديث 40، و تكملة المجموع 20: 290.
[2] المجموع 13: 357، و الوجيز 1: 177، و فتح العزيز 10: 293، و المغني لابن قدامة 4: 319.