و قال أبو حنيفة: لا يتحالفان، و يكون القول قول من ينفي الشرط [2].
دليلنا: عموم الأخبار، و انه متى اختلف المتبايعان فالقول قول البائع [3].
و حديث ابن مسعود المقدم ذكره أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع و المبتاع بالخيار» [4] و هو على عمومه في كل شيء.
مسألة 238: إذا اختلفا في شرط يفسد البيع،
فقال البائع: بعتك إلى أجل معلوم، و قال المشتري: الى أجل مجهول. أو قال: بعتك بدراهم أو دنانير، فقال:
اشتريته بخمر أو خنزير، كان القول قول من يدعي الصحة، و على من ادعى الفساد البينة. و به قال الشافعي [5].
و قال أبو علي ابن أبي هريرة من أصحابه في الإفصاح: فيه وجهان، و صوبه أبو الطيب الطبري [6].
دليلنا: أن الأصل في العقد الصحة، فمن ادعى الفساد فعليه الدلالة.
[1] المجموع 13: 81، و الوجيز 1: 153، و فتح العزيز 9: 157، و تبيين الحقائق 4: 307، و المغني لابن قدامة 4: 291.
[2] المبسوط 13: 35، و المجموع 13: 81، و تبيين الحقائق 4: 306، و المغني لابن قدامة 4: 291.
[3] انظرها في الكافي 5: 174 حديث 1- 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 171 حديث 765. و التهذيب 7: 26 حديث 109- 110.
[4] تلخيص الحبير 3: 30 حديث 1221، و روي بألفاظ و طرق مختلفة أيضا انظر ذلك في: مسند أحمد بن حنبل 1: 466، و السنن الكبرى 5: 332، و سنن أبي داود 3: 285، و مستدرك الصحيحين 2: 45، و سنن الدارقطني 3: 18- 21.