و أيضا روى ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» [3].
و المشتري مدعى عليه و هو المنكر، لأنهما قد اتفقا على العقد و انتقال الملك، و المشتري معترف بذلك و يذكران الثمن خمسمائة و البائع يدعي عليه خمسمائة، فوجب أن يكون القول قول المشتري، و لا يلزمنا ذلك مع بقاء السلعة ان القول قول البائع، لأنا لو خلينا و ظاهر الخبر لقلنا بذلك.
و لكن روي عن أئمتنا (عليهم السلام) أنهم قالوا: «القول قول البائع» [4] فحملناه على انه مع بقاء السلعة.
فأما ما رواه ابن مسعود ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «إذا اختلف المتبايعان و لا بينة مع واحد منهما و السلعة قائمة تحالفا أو ترادا» [5] فهو خبر واحد
[1] المحلّى 8: 360، و بداية المجتهد 2: 190، و البحر الزخار 4: 412.
[2] انظرها في الكافي 5: 174 حديث 1- 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 171 حديث 765، و التهذيب 7: 26 حديث 109- 110 و 7: 229 حديث 1001.
[3] الكافي 7: 415 حديث 1، و التهذيب 6: 229 حديث 553، و من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 1، و السنن الكبرى 10: 252، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 175 حديث 840.
[4] أشرنا إلى مصادرها في الهامش رقم «7» المتقدم من هذه المسألة.
[5] رواه البيهقي في سننه 5: 333 باختلاف يسير في اللفظ فلاحظ. و قال العسقلاني في تلخيص الحبير 3: 31 ما لفظه: «و في رواية إذا اختلف المتبايعان تحالفا و في رواية أخرى (تحالفا أو ترادا) أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التهذيب انه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث، و انما توجد في كتب الفقه، و كأنه عنى الغزالي فإنه ذكرها في الوسيط، و هو تبع إمامه في الأساليب، و اما رواية التراد فرواها مالك بلاغا عن ابن مسعود و رواها أحمد و الترمذي و ابن ماجة بإسناد منقطع. الى آخره».
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 148