نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 139
مرابحة لم يلزمه حطه، و كان الثمن ما عقد عليه قبل الحط، و كان الحط هبة للمشتري. و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: يلحق ذلك بالعقد، و يكون الثمن ما بعد العقد [2].
دليلنا: أن الثمن قد استقر، فمن قال إن الحط بعد اللزوم يلحق به، فعليه الدلالة.
مسألة 229: إذا اشترى ثوبا بعشرة و باعه بخمسة عشر،
ثم اشتراه بعشرة، فقد ربح خمسة، فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني و هو عشرة، و لم يجب عليه أن يخبر بدونه. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: عليه أن يخبر بما قد قام عليه، و هو أن يحط الخمسة التي قد ربحها [4].
دليلنا: أنه قد ملك بالثمن الثاني، فوجب أن يجوز له أن يخبر به، و لا يبنى عقد على عقد، لأنه لا دليل عليه.
مسألة 230: إذا باع عبدا أو سلعة، و قبض المشتري المبيع، و لم يقبض البائع الثمن،
يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي ثمن شاء، نقدا و نسية، و على كل
[1] المجموع 13: 12، و فتح العزيز 9: 10، و المبسوط 13: 84، و شرح فتح القدير 5: 270، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5: 270.
[2] المبسوط 13: 84، و بدائع الصنائع 5: 222، و المجموع 13: 12، و فتح العزيز 9: 10، و البحر الزخار 4: 378، و شرح فتح القدير 5: 270، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5: 270.
[3] المجموع 13: 6، و المغني لابن قدامة 4: 284، و فتح العزيز 9: 10، و الشرح الكبير 4: 116، و شرح فتح القدير 5: 257.
[4] المبسوط 13: 82، و الفتاوى الهندية 3: 163- 164، و بدائع الصنائع 5: 224، و المغني لابن قدامة 4: 284، و الشرح الكبير 4: 117، و فتح العزيز 9: 10، و المجموع 13: 6، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5: 257، و شرح فتح القدير 5: 257.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 139