responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 136

بن الحسن دون الأخرى التي حكاها البندنيجي [1] في تعليقته.

و قال أبو الطيب الطبري: و هكذا إذا قال: بعتك بوضيعة عشر أحد عشرة كان مثل ذلك، و ان قال: بعتكها بمائة مواضعة العشرة درهما اختلف الناس فيها.

فقال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي: يكون مبلغ الثمن الذي وقع به البيع، و وجب للبائع على المشتري تسعين درهما و درهم إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم [2].

و قال أبو ثور: الثمن تسعون درهما [3]. و به قال أبو الطيب الطبري في تعليقته.

و خطأ أبا حامد الاسفرايني فيها لأنه لو باعه مرابحة ربح درهم على كل عشرة كان قدر الربح عشرة، و كان مبلغ الثمن مائة و عشر، فاذا قال: مواضعة درهم من كل عشرة كانت الوضيعة عشرة، فيكون المبلغ تسعين.

دليلنا: ما ذكره حذاق العلماء، و هو أن البيع مرابحة و مواضعة، فاذا باعه مرابحة ربح درهم على كل عشرة كان مبلغ الثمن مائة و عشرة، و كان قدر الربح جزء من أحد عشر جزء من الثمن، وجب أن يكون المواضعة حط جزء من أحد عشر جزء من الثمن، فاذا كان الثمن مائة حططت منه جزءا، من أحد عشر جزءا ينحط.


[1] أبو علي، الحسن بن عبد اللّه (عبيد اللّه) البندنيجي- نسبة إلى البندنيجين و هي بلدة مشهورة آنذاك في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد- الشافعي، من أصحاب أبي حامد، و له عنه تعليقة مشهورة، فقيه، تولى القضاء، و توفي ببندنيجين في جمادى الأول من سنة 425 هجرية. انظر طبقات الشافعية: 46، و طبقات الشافعية الكبرى 3: 133- 134، و معجم البلدان 1: 499، و تاريخ بغداد 7: 343.

[2] المبسوط 13: 91، و بدائع الصنائع 5: 228، و الفتاوى الهندية 3: 165، و المجموع 3: 8- 9، و فتح العزيز 10: 5- 6، و السراج الوهاج: 195، و الشرح الكبير 4: 112، و المغني لابن قدامة 4: 287.

[3] المجموع 13: 9، و الشرح الكبير 4: 112، و المغني لابن قدامة 4: 287.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست