نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 135
مسألة 224: إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة،
ثم باعها في الحال مرابحة، و أخبر أن ثمنها مائة، فالبيع صحيح بلا خلاف، فاذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يرده بالعيب، لأنه تدليس. و به قال أصحاب الشافعي [1]، و قالوا: لا نص لنا في المسألة، و الذي يجيء على المذهب هذا.
و قال أبو حنيفة: يلزم البيع بما تعاقدا عليه، و يكون الثمن حالا لأنه قد صدق فيما أخبر [2].
و قال الأوزاعي: يلزم العقد، و يكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو في ذمة البائع إلى أجل [3].
دليلنا على أن له الخيار: ان هذا تدليس و عيب، لأن ما يباع بثمن إلى أجل لا بد أن يكون زائدا في ثمنه على ما يباع حالا، فلما لم يبين كان ذلك تدليسا، و له رده به.
مسألة 225 [لو باع سلعة بمائة و وضيعة درهم من كل عشرة]
إذا قال: بعتك هذه السلعة بمائة و وضيعة درهم من كل عشرة، كان الثمن تسعين. و إن كان قال: بوضيعة درهم من كل أحد عشر درهما، كان الثمن تسعين درهما و درهما إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.
و حكى أبو الطيب الطبري [4] أن هذه المسألة التي يقول بها أبو ثور، و محمد
[4] أبو الطيب، طاهر بن عبد اللّه بن طاهر بن عمر الطبري البغدادي، فقيه، أصولي، ولد بآمل طبرستان سنة 348، و سمع الحديث بجرجان و نيسابور و بغداد و تولى القضاء، و توفي ببغداد في العشرين من شهر ربيع الآخر سنة 450 هجرية. انظر طبقات الشافعية الكبرى 3: 176- 197، و طبقات الشافعية للشيرازي: 106، و طبقات الشافعية: 15.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 135