responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 133

مسألة 221: الاستبراء يكون عند المشتري

سواء كانت جميلة أو قبيحة، و لا يجب المواضعة- و هو جعلها عند عدل حتى تستبرء- و به قال أبو حنيفة و الشافعي [1].

و قال مالك: ان كانت وخشة [2] مثل ما قلناه، و إن كانت جميلة رايعة وجبت المواضعة عند عدل حتى تستبرء، ثم يقبضها المشتري [3].

دليلنا: أن النبي (صلى الله عليه و آله) أوجب الاستبراء على المشتري و منع من وطئها [4]، و لا يكون ذلك الا مع تمكنه من ذلك، و مع المواضعة لا يتم ذلك.

و روي عنه (عليه السلام) أنه قال: «لا توطأ حامل حتى تضع، و لا حائل حتى تحيض» [5].

مسألة 222: إذا اشترى جارية في حال حيضها،

احتسب بقية الحيض و كفاه.

و قال الشافعي: لا يحتسب ببقيته، و عليه أن يستأنف للاستبراء حيضة أخرى [6]. و به قال أبو حنيفة [7].


[1] الأم 3: 87 و 5: 96- 97، و المجموع 8: 427، و كفاية الأخيار 2: 80، و المحلّى 8: 427، و المبسوط 13: 146- 147.

[2] وخش الشيء، بالضم وخوشة: أي صار رديئا. و الوخش من الناس: الرذل، يستوي فيه المذكر و المؤنث، و الواحد و الجمع، قاله ابن الأثير في النهاية 5: 164.

[3] المدونة الكبرى 3: 124، و المحلّى 8: 427.

[4] انظر ما تقدم من مسائل الإماء و الاستبراء من هذا الكتاب.

[5] السنن الكبرى 9: 124، و قد روي الحديث بألفاظ مختلفة أيضا انظرها في السنن الكبرى 9: 124 أيضا و المصنف لعبد الرزاق 7: 227، و سنن أبي داود 2: 248، و مسند أحمد بن حنبل 2: 87 و غيرها.

[6] الام 5: 97، و مختصر المزني: 226، و المجموع 18: 202.

[7] المبسوط 13: 147.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست