و هذه المسألة مبنية على الاولى، و قد بينا ما فيها.
مسألة 216: إذا وكل وكيلا لبيع عبد له فباعه،
فظهر عيب عند المشتري، فطالب الوكيل فأنكر أن يكون العيب به قبل القبض فالقول قوله، فان حلف سقط الرد، و ان نكل رددنا اليمين على المشتري، فان حلف رده على الوكيل، فاذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل لأنه عاد اليه باختياره. و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: القول قول الوكيل، فان حلف سقط الرد، و ان لم يحلف حكمنا عليه بالنكول ورد عليه العبد بذلك، و كان له رده على موكله [3].
دليلنا: ما أشرنا إليه من أنه عاد اليه باختياره، و نكوله عن اليمين فيه إيجاب على الغير لا يقبل منه.
مسألة 217: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد،
و أقام البينة أنه له اشتراه من زيد، و أقام زيد البينة أنه له و أنه هو اشتراه من عمرو، فالبينة بينة الخارج و هو عمرو. و به قال محمد [4].
و قال أبو حنيفة و الشافعي: البينة بينة الداخل [5].
[1] المبسوط 13: 98، و شرح فتح القدير 5: 160، و اللباب 1: 239، و البحر الزخار 4: 365، و المحلّى 9: 78، و الفتاوى الهندية 3: 55.