responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 129

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «المؤمنون عند شروطهم» [1]. فينبغي أن يكون على ما شرطاه.

مسألة 214: إذا اشترى ثوبا فصبغه، ثم علم أن به عيبا،

كان له الرجوع بأرش العيب، و لم يكن له رده إلا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا، و يضمن قيمة الصبغ، و يكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو يرده و يأخذ قيمة الصبغ. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إمساكه و يطالب بالأرش، و بين دفعه الى البائع و يأخذ قيمة الصبغ [3].

دليلنا: أنا قد بينا أن من اشترى شيئا فتصرف فيه، ثم علم أن به عيبا لم يكن له رده، و انما له أرشه، و هذا قد تصرف فيه بالصبغ. و أما إذا قبل البائع الثوب مصبوغا فلا بد أن يرد على المشتري ثمن صبغه، لأنه عين ماله، إلا أن يتبرع بتركه.

مسألة 215: إذا اشترى ثوبا فقطعه و باعه أو صبغه،

ثم باعه، ثم علم بالعيب، فليس له إلا المطالبة بالأرش. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: إن كان قد قطع الثوب ثم باعه كما قلناه، و إن كان صبغه


[1] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386.

[2] المجموع 12: 242، و الوجيز: 144، و فتح العزيز 8: 357- 358، و المغني لابن قدامة 4: 273- 274، و الشرح الكبير 4: 104، و المحلّى 9: 78.

[3] اللباب 1: 239، و الفتاوى الهندية 3: 83، و شرح فتح القدير 5: 160- 161، و المجموع 12: 242، و المغني لابن قدامة 4: 273، و الشرح الكبير 4: 104، و البحر الزخار 4: 365، و المحلّى 9: 78.

[4] المجموع 12: 242، و المحلّى 9: 78، و فتح العزيز 8: 342 و الوجيز 1: 143.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست