responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 124

و أيضا ذكر أنه «للبائع» لأن هناك ما يوهم، لأن العادة أن أحدا لا يبيع عبده و عليه ثياب إلا و الثياب يأخذها المشتري، فأراد أن يزيل هذا الظاهر لئلا يظن أنه ليس للبائع أخذ ثيابه.

و أما الحديث الثاني فإنه ضعيف.

و قال أحمد: من أعتق عبدا و له مال، فماله لسيده إلا أن يصح حديث عبد اللّه بن أبي حفص [1].

و أيضا فقد رووا أنه قال: «مال العبد له» [2].

و رووا أيضا أنه قال: فماله لسيده إلا أن يجعله له، فتعارضا.

و أما حديث سلمان ففيه جوابان:

أحدهما: ما كان سلمان عبدا، و إنما كان مغلوبا على نفسه، مسترقا بغير حق، و الدليل عليه أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال له: «سلهم أن يكاتبوك» فلما فعلوا قال النبي (صلى الله عليه و آله): «استنقذوه» و انما يقال هذا فيمن كان مقهورا بغير حق.

و الثاني: أنه لو كان مملوكا لا حجة فيه، لأنه لا خلاف أن هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده، فلما قبلها النبي (صلى الله عليه و آله) ثبت أنه كان بإذن سيده.

مسألة 208: إذا كان مع العبد مائة درهم، فباعه بمائة درهم

لم يصح البيع، فان باعه بمائة درهم و درهم صح. و به قال أبو حنيفة [3].

و للشافعي فيه قولان [4].


[1] المغني لابن قدامة 12: 29، و الشرح الكبير 12: 247.

[2] و سنن ابن ماجة 2: 845 حديث 2529، و السنن الكبرى 5: 325.

[3] بدائع الصنائع 5: 217، و الفتاوى الهندية 3: 222، و تبيين الحقائق 4: 136- 137، و بداية المجتهد 2: 195.

[4] المجموع 9: 388 و 10: 364، و بداية المجتهد 2: 195.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست