نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 124
و أيضا ذكر أنه «للبائع» لأن هناك ما يوهم، لأن العادة أن أحدا لا يبيع عبده و عليه ثياب إلا و الثياب يأخذها المشتري، فأراد أن يزيل هذا الظاهر لئلا يظن أنه ليس للبائع أخذ ثيابه.
و أما الحديث الثاني فإنه ضعيف.
و قال أحمد: من أعتق عبدا و له مال، فماله لسيده إلا أن يصح حديث عبد اللّه بن أبي حفص [1].
و رووا أيضا أنه قال: فماله لسيده إلا أن يجعله له، فتعارضا.
و أما حديث سلمان ففيه جوابان:
أحدهما: ما كان سلمان عبدا، و إنما كان مغلوبا على نفسه، مسترقا بغير حق، و الدليل عليه أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال له: «سلهم أن يكاتبوك» فلما فعلوا قال النبي (صلى الله عليه و آله): «استنقذوه» و انما يقال هذا فيمن كان مقهورا بغير حق.
و الثاني: أنه لو كان مملوكا لا حجة فيه، لأنه لا خلاف أن هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده، فلما قبلها النبي (صلى الله عليه و آله) ثبت أنه كان بإذن سيده.
مسألة 208: إذا كان مع العبد مائة درهم، فباعه بمائة درهم
لم يصح البيع، فان باعه بمائة درهم و درهم صح. و به قال أبو حنيفة [3].