responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 122

على الفعل، لأنه قادر على الأفعال، فبقي أن يكون أراد أنه لا يملكه.

الثاني: أنه نفي عنه القدرة على كل حال، فوجب حمل الآية على عمومها إلا ما أخرجه الدليل.

و أيضا قوله تعالى «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ» [1] فنفى أن يشاركه أحد في ملكه، و جعل الأصل العبد مع مولاه، فقال: إذا لم يشارك عبد أحدكم مولاه في ملكه فيساويه، فكذلك لا يشاركني أحد في ملكي فيساويني فيه، ثبت أن العبد لا يملك أبدا.

و أيضا فلو ملك العبد لأدى إلى تناقض الأحكام، لأنه إذا ملك السيد عبده مالا، و اشترى العبد بذلك المال عبدا، ثم ملكه مالا، فمضى عبد العبد الى سيد سيده فاشترى سيده منه، فيصير كل واحد منهما عبدا لصاحبه، و هذا تناقض، و ليس لأحدهما أن يسافر بصاحبه إلا و له أن يقول: بل أسافر بك، فإنك عبدي، و إذا أفضى الى هذا بطل في نفسه.

و استدل من خالف بما روى سالم عن أبيه أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من باع عبدا و له مال، فماله للبائع إلا أن يشرط المبتاع» [2].

و روي هذا الخبر عن علي (عليه السلام)، و عمر، و جابر، و عائشة [3]. و فيه دليلان:

أحدهما: أنه أضاف المال الى العبد بلام الملك، فقال: «و له مال»


[1] الروم: 28.

[2] السنن المأثورة: 249، و السنن الكبرى 5: 324، و في سنن ابن ماجة 2: 746 حديث 2211، و صحيح مسلم 3: 1173 حديث 80 نحوه.

[3] صحيح مسلم 3: 1173 حديث 80، و سنن الترمذي 3: 546 حديث 1244، و السنن الكبرى 5: 324 و 326، و رواه مالك في الموطأ 2: 611 حديث 2 عن عمر.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست