نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 122
على الفعل، لأنه قادر على الأفعال، فبقي أن يكون أراد أنه لا يملكه.
الثاني: أنه نفي عنه القدرة على كل حال، فوجب حمل الآية على عمومها إلا ما أخرجه الدليل.
و أيضا قوله تعالى «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ»[1] فنفى أن يشاركه أحد في ملكه، و جعل الأصل العبد مع مولاه، فقال: إذا لم يشارك عبد أحدكم مولاه في ملكه فيساويه، فكذلك لا يشاركني أحد في ملكي فيساويني فيه، ثبت أن العبد لا يملك أبدا.
و أيضا فلو ملك العبد لأدى إلى تناقض الأحكام، لأنه إذا ملك السيد عبده مالا، و اشترى العبد بذلك المال عبدا، ثم ملكه مالا، فمضى عبد العبد الى سيد سيده فاشترى سيده منه، فيصير كل واحد منهما عبدا لصاحبه، و هذا تناقض، و ليس لأحدهما أن يسافر بصاحبه إلا و له أن يقول: بل أسافر بك، فإنك عبدي، و إذا أفضى الى هذا بطل في نفسه.
و استدل من خالف بما روى سالم عن أبيه أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من باع عبدا و له مال، فماله للبائع إلا أن يشرط المبتاع» [2].
و روي هذا الخبر عن علي (عليه السلام)، و عمر، و جابر، و عائشة [3]. و فيه دليلان:
أحدهما: أنه أضاف المال الى العبد بلام الملك، فقال: «و له مال»