responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 121

مسألة 206: إذا قال زوجتك بنتي هذه و لك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار،

كان صحيحا، و يكون نكاحا و صرفا مع اختلاف الجنس.

و للشافعي فيه قولان [1].

دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى سواء.

مسألة 207: إذا ملك العبد سيده شيئا،

ملك التصرف فيه، و لا يملكه.

و للشافعي فيه قولان:

قال في القديم: يملك إذا ملكه سيده [2]. و به قال مالك، و عثمان البتي، و داود، و أهل الظاهر [3]، و زاد مالك فقال: يملك و ان لم يملكه سيده [4].

و قال في الجديد: لا يملك [5]. و به قال أكثر أهل العلم أهل العراق، و أحمد، و إسحاق [6].

دليلنا على أنه لا يملك قوله تعالى «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» [7].

و فيه دليلان:

أحدهما: أنه قال «لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» [8]، و نحن نعلم أنه ما نفي القدرة


[1] المجموع 9: 389، و المغني لابن قدامة 4: 314.

[2] المجموع 14: 397، و فتح العزيز 9: 147، و السراج الوهاج: 204، و مغني المحتاج 2: 102، و المغني لابن قدامة 4: 277 و 12: 290، و البحر الزخار 4: 292، و نيل الأوطار 5: 274، و فتح الرحيم 3: 32

[3] المغني لابن قدامة 4: 277، و فتح العزيز 9: 147، و البحر الزخار 4: 303، و أحكام القرآن للجصاص 3: 187، و نيل الأوطار 5: 274.

[4] أشار الى ذلك في الموطأ 2: 611 فلاحظ.

[5] المجموع 14: 397، و فتح العزيز 9: 141 و 147، و السراج الوهاج: 204، و مغني المحتاج 2: 102، و المغني لابن قدامة 4: 277، و نيل الأوطار 5: 274، و أحكام القرآن للجصاص 3: 187.

[6] المغني لابن قدامة 4: 277، و فتح العزيز 9: 147، و نيل الأوطار 5: 274.

[7] النحل: 75.

[8] النحل: 75.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست